استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.
