التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٨٩ بشأن الأدوية المصرح بالاحتفاظ بها في العيادات الخاصة

تحميل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشأن الأدوية المصرح بالاحتفاظ بها في العيادات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

تعدل المادتان ١ و٣ من القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٢ المشار إليه على النحو الآتي:

مادة (١)

لا يجوز للطبيب الخاص أن يحتفظ في عيادته إلا بالأدوية الآتي بيانها وفي حدود خمس عشرة حقنة من كل مجموعة بحد أقصى.

1- Anti-Spasmodic

2- Anti-Emetic

3- Anti-Histaminic

4- Adrenaline

5- Diazepam

6- Digoxin

7- DF 118

8- Hydrocortisone

9- Dextrose 5% IV

10- Normal Saline IVS

11- Dextrose 20% only to be for Hypoglycaemic coma

12- Aminophylline Inj

13- Tenanus Toxoid Inj

مادة (٣)

لوكيل الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتوصية اللجنة العليا للدواء إضافة أنواع من الأدوية إلى تلك المنصوص عليها في المادة (١) أو حذف أي منها.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ يونيو ١٩٨٩م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م

1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٩ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين العمانيين في الاستفادة من الخدمات الطبية

تحميل

بعد الاطلاع على توصية وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني.
وعلى توصية المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته الاستثنائية العاشرة ودورته التاسعة والعشرين التحضيرية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرون للسلطنة أو المقيمون فيها معاملة المواطنين العمانيين في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة.

مادة (٢)

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصها.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٩م.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٩٨٩م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م

1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨ / ٨٨ بإضافة وظائف جديدة إلى جداول الوظائف الطبية والوظائف المرتبطة بها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م

1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٨٧ بشروط منح تراخيص لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م

1987/24 24/1987 87/24 24/87 ١٩٨٧/٢٤ ٢٤/١٩٨٧ ٨٧/٢٤ ٢٤/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٨٧ بشأن شروط تسجيل شركات الأدوية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م

1987/16 16/1987 87/16 16/87 ١٩٨٧/١٦ ١٦/١٩٨٧ ٨٧/١٦ ١٦/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤ / ٨٧ بتنظيم مواعيد دوام ومناوبة الصيدليات الخاصة

تحميل

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ بشأن تنظيم الدوام العادي ومناوبة الصيدليات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يكون الدوام العادي للصيدليات الخاصة في كافة أنحاء السلطنة من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء، وذلك كل يوم عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مادة (٢)

تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها خمس صيدليات فأكثر على النحو التالي:

(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.

(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

مادة (٣)

تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها أربع صيدليات على النحو التالي:

(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.

(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

مادة (٤)

على الصيدلي المناوب أن يعلق في مكان ظاهر بالصيدلية المناوبة مصباحا مضاء ومميزا باللون الأحمر.

مادة (٥)

على المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تنظيم جداول مناوبة الصيدليات طبقا لما تقدم، والعمل على نشرها بالوسائل الاعلامية المتاحة في السلطنة.

مادة (٦)

يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ المشار اليه.

مادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٧.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧م

الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٣١ / ٨٦ بإضافة مسمى وظيفة نائب مدير الطب الوقائي إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٤م وتعديلاته.
وبناء على موافقة ديوان شؤون الموظفين رقم ٨ / ١٣ / ١٠٣٤٩ تاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٨٦م.
ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر ما يلي

مادة (١)

إضافة مسمى وظيفة نائب مدير الطب الوقائي طبقا للشروط الموضحة بالكشف المرفق إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه واعتبارها جزء لا يتجزأ منه.

مادة (٢)

يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ / ١٢ / ١٩٨٦م

الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م

جدول الوظائف الطبية والوظائف المرتبطة بها في وزارة الصحة

المسمى الوظيفي

العمانيون غير العمانيون
الحلقة الدرجة العلاوات المؤهلات الدراسية والخبرات الحلقة الدرجة العلاوات المؤهلات الدراسية والخبرات
نائب مدير الطب الوقائي الأولى الثانية بكالوريوس طب وجراحه أو ما يعادلها + ٩ سنوات خبرة الأولى الثانية

بكالوريوس طب وجراحة أو ما يعادلها + دراسة عليا في مجال الخدمات الصحية لا تقل مدتها عن سنتين + ٩ سنوات خبره

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م

1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٦ بحذف البند رقم (٢) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٨٥ بإصدار نظام العلاج خارج السلطنة

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٢/ ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٨٥ بإصدار نظام العلاج خارج السلطنة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

حذف البند رقم (٢) من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه والمتعلقة بمعالجة الموظفين المدنيين من غير العمانيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة ٢

يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ / ٢ / ١٩٨٦م

الدكتور مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٦م

1986/5 5/1986 86/5 5/86 ١٩٨٦/٥ ٥/١٩٨٦ ٨٦/٥ ٥/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٨٦ بإضافة مسميات وظيفية جديدة إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م

1986/1 1/1986 86/1 1/86 ١٩٨٦/١ ١/١٩٨٦ ٨٦/١ ١/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٨٥ بنظام العلاج خارج السلطنة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٤) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٥م

1985/23 23/1985 85/23 23/85 ١٩٨٥/٢٣ ٢٣/١٩٨٥ ٨٥/٢٣ ٢٣/٨٥