(١٦)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م
١ – القرار – قرار إداري – المقصود به.
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – تطبيق.
٢ – الوظائف – وظائف دائمة أو مؤقتة- الفرق بينهما.
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف. وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن. أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة. وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها – تطبيق.
٣ – موظف – تعيين – مدى أحقية الموظف في الدرجة المالية التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته العلمية.
العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المتطلبة لشغل الوظيفة مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة المراد شغلها – مقتضى ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توافر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – تطبيق.