وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة،
وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني للعام ٢٠٢٤م، المنعقد بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة
يستمر قيد الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة قيدهم.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.