وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك في شأن النشيد الوطني

تحميل English

لزم التنويه إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣٣٠)، الصادر في ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٠م، إذ ورد في (أولا: النشيد) من الملحق المشار إليه كلمة:

(الضياء)

والصحيح هو:

(ضياء)

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١)، الصادر في ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ وردت المادة (٢٢) على النحو الآتي:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والصحيح هو:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم قيد الخبراء

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.

المادة الثالثة

يقدم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (٦) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحق
رسوم قيد الخبراء

م

مجال الخدمة

الرسم بالريال العماني

مدة القيد

١

قيد  / تجديد قيد / إعادة قيد خبراء الجدول وخبراء الإفلاس

العمانيون

(٥٠) خمسون

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٢

قيد / تجديد قيد بيوت الخبرة

الأشخاص الاعتبارية الخاصة

(١٥٠) مائة وخمسون

(٢) سنتان

٣

إصدار بطاقة الخبير أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة

العمانيون

(٥) خمسة

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٤

أي مستخرج رسمي من سجل قيد الخبراء أو جدول خبراء الإفلاس

العمانيون

(٥) خمسة عن كل مستند

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

تلغى لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

متابعة قراءة وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مدير دائرة النقل الجوي.

– مدير دائرة أمن الطيران والتسهيلات.

– رئيس قسم تقييم المخاطر.

– رئيس قسم حماية البيئة.

– مشرف جدارة جوية.

– مفتش جدارة جوية.

– مفتش الخدمات الأرضية.

– مفتش سلامة معلومات الطيران.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق:٢٠ من أبريل ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٢) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/35 35/2022 ٢٠٢٢/٣٥ ٣٥/٢٠٢٢