التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/130 130/2022 ٢٠٢٢/١٣٠ ١٣٠/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها، المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.

القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

الفاتف:
مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة ١٩٨٩م، مقرها مدينة باريس في فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المديرية:
المديرية العامة للشؤون العدلية في الوزارة.

المدير العام:

المدير العام للمديرية.

الدائرة:
دائرة شؤون المحامين في المديرية.

القسم:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة.

المحامي:
كل من يقيد في جداول المحامين وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.

المكتب:
مكتب المحاماة المرخص له وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.

الشركة:
الشركة المدنية للمحاماة المرخص لها وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.

الطرف الثالث:
مؤسسة مالية أو إحدى المهن أو الأعمال غير المالية المحددة في سلطنة عمان، أو في دولة أجنبية تخضع لتنظيم ورقابة سلطة مختصة بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعادل تلك المعمول بها في سلطنة عمان، لا سيما فيما يتعلق بالعناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات.

العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:
العمليات التي يتعين الإبلاغ عنها في حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أنها تتعلق بعائدات الجريمة أو بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند محاولة إجرائها بصرف النظر عن قيمتها.

مسؤول الالتزام:
الشخص الذي يعين من قبل المكتب أو الشركة للتأكد من التزام المحامي، والمكتب أو الشركة والعاملين فيهما بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.

الدول عالية المخاطر:
الدول المصنفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقا للبند (ك) من المادة (١٣) من القانون.

الأشخاص المعرضون للمخاطر:
كل من شغل أو يشغل إحدى الوظائف العليا كالسياسيين والقضاة والعسكريين وعلماء الدين والدبلوماسيين وأعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، وأي شخص طبيعي أوكلت إليه وظيفة بارزة في منظمة دولية، مثل المديرين، ونواب المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم، ويقصد بـ “المقربين” زملاء العمل المقربين المعروفين على نطاق واسع أو عام أو المستشارين الشخصيين أو أي أشخاص في وضع يمكنهم من الاستفادة بشكل كبير من روابط العمل الوثيقة مع الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه، كما يقصد بأفراد العائلة المباشرة الوالدين، الإخوة والأخوات، والأبناء، الزوج أو الزوجة، وعائلة زوج أو زوجة الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المحامين والمكاتب والشركات عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة المحددة في البنود (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من الفقرة (ج)، والبنود (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون.

المادة (٣)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات موافاة القسم بالأنشطة التي يمارسونها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

المادة (٤)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التي يقومون بها لصالح موكليهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (٥)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بمتطلبات تقييم المخاطر، وفقا للآتي:

١ – تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بأعمالهم وتوثيقه، وأي معلومات أساسية، وتحديثها باستمرار وإتاحتها للوزارة وللسلطات المختصة الأخرى عند الطلب.

٢ – مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلة وعلى وجه الخصوص الآتي:

أ – مخاطر العميل.

ب – البلد أو الموقع الجغرافي الذي يعمل فيه العميل أو مكان إنشاء الخدمة أو المعاملة أو وجهتها.

ج – طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.

د – قنوات تسليم المنتجات والخدمات.

٣ – مراعاة أي متغيرات من شأنها أن تزيد أو تخفض مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في كل حالة، ومن بين تلك المتغيرات الآتي:

أ – الغرض من علاقة العمل، في حال كانت علاقات العمل هذه قد أنشئت بالفعل.

ب – حجم وقيمة المعاملات التي يجريها العميل.

ج – وتيرة المعاملات ومدة العلاقة مع العميل.

٤ – مراعاة المخاطر السائدة التي تم تحديدها خلال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني ككل، والنظر في العوامل والمتغيرات من أجل تحديد مستوى المخاطر الإجمالية والمستوى المناسب من تدابير العناية المخففة من المخاطر الواجب تطبيقها.

٥ – اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة في الحالات التي يكون فيها مستوى المخاطر مرتفعا، ويجوز في الحالات التي يكون فيها مستوى المخاطر منخفضا اتخاذ تدابير العناية الواجبة المخففة شريطة عدم وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو وجود مؤشرات عالية المخاطر، وفي جميع الحالات، يجب مراعاة الالتزام بأحكام المواد: (٣٣)، و(٣٥)، و(٣٦) و(٣٨)، و(٣٩)، و(٤١)، و(٤٤) من القانون.

٦ – يجب عند تطوير وتنفيذ النهج المبني على المخاطر عملا بالمادة (٣٤) من القانون مراعاة الآتي:

أ – إنشاء ملف مخاطر للعملاء وحفظه، بناء على المعرفة الكافية بالعميل والمستفيد الحقيقي، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل، وعلى مصدر الأموال.

ب – تصنيف العملاء ضمن فئات مخاطر تخضع لمستويات مختلفة من تدابير العناية الواجبة التي يجب تطبيقها استنادا إلى تقييم المخاطر.

٧ – وضع نظام لتصنيف المخاطر وفقا للفئات الآتية:

أ – المخاطر المنخفضة: وتكون وفقا لأحكام البند (٦) من هذه المادة، ونص المادة (٤٠) من القانون.

ب – المخاطر العادية: وتكون للعملاء الذين لا يحملون خصائص العملاء ذوي المخاطر المنخفضة أو ذوي المخاطر المرتفعة.

ج – المخاطر المرتفعة: وفقا للمؤشرات المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بشأنها وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

٨ – تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتأتى عن تطوير منتجات أو خدمات جديدة، أو عن الممارسات العملية، أو آلية التسليم، وعن استخدام تكنولوجيا جديدة أو قيد التطوير لمنتجات أو خدمات جديدة أو قائمة. ويجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتج أو الخدمة الجديدة، أو الممارسات العملية أو قبل استخدام تكنولوجيا جديدة أو قيد التطوير، ويجب اتخاذ التدابير الملائمة لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف منها.

٩ – يجوز اعتماد تدابير العناية الواجبة المخففة في الحالات التي يتم فيها تحديد مخاطر منخفضة وفقا لأحكام هذه المادة أو على المستوى الوطني، بما يتيح إدارة المخاطر السائدة والتخفيف منها بطريقة ملائمة، ووفقا لحكم المادة (٤٠) من القانون.

١٠ – مراعاة تدابير العناية الواجبة المخففة لطبيعة المخاطر المنخفضة وأن تكون متناسبة معها، ومن بين هذه التدابير الآتي:

أ – أن يكون التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل.

ب – التقليل من وتيرة عمليات تحديث معلومات التعرف إلى العميل.

ج – تقليل مستوى الرقابة المستمرة ومستوى التدقيق في المعاملات على أساس حد نقدي معقول.

د – عدم الحاجة إلى جمع معلومات أو اتخاذ تدابير لفهم الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل، واستنتاج ذلك من خلال نوع المعاملات أو علاقة العمل القائمة.

١١ – لا يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التي يكون فيها هنالك اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو احتمالية وجود مؤشرات عالية المخاطر.

المادة (٦)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام باتخاذ تدابير العناية الواجبة، وفقا للآتي:

١ – اتخاذ تدابير العناية الواجبة وفقا لحكم البند (أ) من المادة (٣٣) من القانون، في الحالات الآتية:

أ – قبل إنشاء علاقة العمل.

ب – حين يتم الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ج – حين تتولد شكوك في مدى صحة ومدى كفاية المستندات والمعلومات الثبوتية التي سبق الحصول عليها.

٢ – التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على مستندات من مصدر موثوق ومستقل، ومن خلال البيانات والمعلومات الصادرة عن السلطات المختصة.

٣ – التعرف على أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هوية هذا الشخص، وطلب دليل على صحة الوكالة الخاصة به وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

٤ – لأغراض الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البنود(٢) و (٣) من هذه المادة، يجب الحصول على المستندات الرسمية الآتية سارية المفعول، للوفاء بمتطلبات التعرف على الهوية:

أ – البطاقة الشخصية للمواطنين العمانيين.

ب – جواز السفر وبطاقة الإقامة للمقيمين في سلطنة عمان.

ج – السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالنسبة للشركات والمؤسسات الموجودة في سلطنة عمان، وفي حالة الشركات والمؤسسات غير الموجودة في سلطنة عمان، فيجب طلب الحصول على المستندات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي تأسست أو أنشئت فيها.

د – المستندات، والأوراق، والوثائق، وأوامر المحكمة التي تثبت أنه تم تعيين شخص لتمثيل العميل.

هـ – بالنسبة لباقي العملاء الذين لا تنطبق عليهم البنود السابقة، فيجب الحصول على المستندات الثبوتية الرسمية المعتمدة من قبل السلطات أو الهيئات العامة المختصة التي أصدرتها.

٥ – في جميع الحالات، يجب من قبيل عملية بذل العناية الواجبة تجاه العميل، اتخاذ التدابير الضرورية لفهم ومعرفة الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة لهذه العلاقة، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات بشأنها.

٦ – تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هوية هذا الشخص وعما إذا كان مفوضا قانونا لتمثيل العميل، كما يجب تحديد هوية المستفيد الحقيقي لكل علاقة عمل أو معاملة واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من خلال استخدام المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق إلى أن يتم التثبت من معرفة المستفيد الحقيقي، وتشمل هذه التدابير، كحد أدنى، الحصول على تعهد موقع من العميل، عند بدء المعاملة أو علاقة العمل أو حين يتم بذل العناية الواجبة تجاه العميل، يفيد بمعرفة المستفيد الحقيقي، ويتعين السعي للحصول على مصادر معلومات موثقة إضافية عند الضرورة، للتأكد مما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص أو أشخاص آخرين من عدمه.

٧ – إذا كان العميل شركة مدرجة في بورصة مسقط، فلا يجب اتخاذ إجراءات تحديد هوية المساهمين أو المستفيد الحقيقي للشركة والتحقق منها، شريطة أن تكون الشركة خاضعة لمتطلبات الإفصاح الملائمة لضمان شفافية المستفيد الحقيقي، وفي هذه الحالة، يكتفى بالحصول على مستندات العميل الثبوتية الخاصة بالشركة نفسها عملا بأحكام هذه الحالة.

٨ – بالنسبة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمستفيدين الحقيقيين، يجب الحصول على المعلومات والبيانات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:

أ – الاسم الرسمي وأي أسماء أخرى مستخدمة.

ب – العنوان الدائم السليم والمحدث.

ج – رقم الهاتف، ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني، وأي بيانات اتصال أخرى.

د – تاريخ ومكان الولادة.

هـ – الجنسية.

و – المهنة أو العمل، والمنصب الذي يتم شغله و / أو اسم صاحب العمل.

ز – رقم البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم، أو غيرها من المستندات والتي بها صورة للعميل.

ح – الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

ط – التوقيع.

٩ – التحقق من المعلومات الواردة في البند (٨) من هذه المادة من خلال الآتي للتأكد من تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المستفيد الحقيقي:

أ – استخدام المستندات الرسمية المختلفة.

ب – في حال لم يكن بالإمكان التحقق من العنوان الدائم المذكور بواسطة مستند رسمي، فتتم الاستعانة بفواتير المياه والكهرباء، أو التقارير الضريبية، أو الكشوفات المصرفية.

ج – في حال لم يكن بالإمكان التحقق من المهنة أو العمل بواسطة مستند رسمي، فتتم الاستعانة برسالة من الموارد البشرية صادرة عن صاحب العمل، أو بالتقارير الضريبية أو أي وثيقة رسمية أخرى.

د – في حال تولد شكوك حول صحة المستند الرسمي المقدم، فيمكن طلب تصديقه وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

١٠ – بالنسبة للعملاء من الشخصيات الاعتبارية، فيجب طلب الحصول على المعلومات والمستندات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:

أ – الاسم، والشكل القانوني وسند الإنشاء.

ب – الصلاحيات التي تنظم وتلزم الشخص الاعتباري، بالإضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا للشخص الاعتباري.

ج – عنوان المكتب المسجل، وإن كان مختلفا فمكان العمل الرئيسي.

د – رقم الهاتف، والفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني، وأي بيانات اتصال أخرى.

هـ – الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

و – توقيعات كافة المسؤولين في الشخص الاعتباري الذين يتمتعون بصلاحية التوقيع على الحساب / الحسابات.

١١ – التحقق من المعلومات المذكورة في البند (١٠) من هذه المادة من خلال الآتي للتأكد من وجود وهوية الشخص الاعتباري:

أ – التأكد من الاسم، والشكل القانوني ودليل الوجود من خلال شهادة براءة مهنية، أو اتفاق شراكة أو غيرها من الوثائق الصادرة عن مصدر مستقل موثوق به يثبت الاسم والشكل القانوني ووجود العميل.

ب – التأكد من الصلاحيات التي تنظم الشخص الاعتباري من خلال مذكرة أو النظام الأساسي للشركة أو غيرها من الوثائق المماثلة.

ج – بالنسبة للشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، الاطلاع على نسخة من حساباتها والتقرير السنوي الأخير لها.

د – الاستفسار عن طريق خدمات المعلومات التجارية، أو الحصول على تعهد من مكتب أو شركة محاماة أو محاسبة معتمدة ومرموقة يؤكد صحة المستندات المقدمة.

هـ – استخدام طريقة مستقلة للتحقق من المعلومات مثل قواعد البيانات العامة والخاصة.

و – التحقق من البطاقة الضريبية.

ز – الحصول على شهادات مصرفية سابقة.

١٢ – بالنسبة للعملاء من الشخصيات الاعتبارية، يجب إضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة للشخص الاعتباري، العمل على فهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة الخاص به، ووفقا للبند (ج) من المادة (٣٣) من القانون، كما يجب تحديد واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين للشخص الاعتباري والتي تتضمن الآتي:

أ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون فعليا حصص ملكية مسيطرة في الشخص الاعتباري.

ب – في حال تولد شكوك حول ما إذا كان الشخص الذي يملك حصص ملكية مسيطرة هو حقا المستفيد الحقيقي، أو في الحالة التي لا يمارس فيها أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصص الملكية، الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة في الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.

ج – في الحالات الاستثنائية التي لا يتم فيها التعرف على أي شخص طبيعي لديه حصص ملكية مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري، الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب كبير المسؤولين الإداريين.

د – أي شخص طبيعي يمتلك حصص ملكية مسيطرة في الشخص الاعتباري نسبتها (٢٥٪) أو أكثر من الشخص الاعتباري، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة الملكية أو بواسطة السيطرة غير المباشرة.

١٣ – عند الدخول في علاقة عمل مع صندوق ائتماني أو ترتيب قانوني أو إجراء معاملات مع أي منهم، يجب الحصول على المعلومات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:

أ – الاسم، والشكل القانوني ودليل الوجود الخاص بالصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.

ب – صك الاستئمان أو أي وثيقة أخرى تتضمن الصلاحيات التي تنظم الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.

ج – أسماء كافة الأوصياء.

د – العنوان البريدي للأوصياء.

هـ – رقم الهاتف، ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني للأوصياء، حسب الاقتضاء.

و – شكل من أشكال رقم التعريف الرسمي، إذا توفر، للصندوق الائتماني والأوصياء كالرقم الضريبي.

ز – وصف الغرض من الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني والأنشطة التي يزاولها.

ح – الغرض المقصود وطبيعة علاقة العمل.

ط – تواقيع الأوصياء.

١٤ – التحقق من المعلومات المنصوص عليها في البندين (١٢) و(١٣) من هذه المادة، من خلال نسخة مصدقة عن اتفاق الاستئمان أو الترتيب القانوني، كما يمكن استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية للتحقق من وجود وهوية الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني:

أ – الحصول على تعهد من مكتب أو شركة محاماة أو محاسبة معتمدة يؤكد صحة المستندات المقدمة.

ب – الحصول على شهادات مصرفية سابقة.

ج – استخدام طريقة مستقلة للتحقق من المعلومات مثل قواعد البيانات الرسمية والعامة والخاصة.

١٥ – عند الدخول في علاقة عمل مع صندوق ائتماني أو ترتيب قانوني أو إجراء معاملات، يجب إضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة، تحديد واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية الآتي ذكرهم:

أ – الأوصياء، والمديرون، وغيرهم من الأشخاص في المناصب المماثلة.

ب – الموصون، والمؤسسون وغيرهم من الأشخاص في المناصب المماثلة.

ج – الأشخاص الذين يودعون الأصول في الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة أو الملكية.

د – الأمناء أو الأشخاص في المناصب المماثلة ويمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.

هـ – المستفيدون ومن في حكمهم.

و – الموقعون.

كما يجب التعرف إلى المستفيدين الذين لم يتم تحديدهم وقت إنشاء علاقة العمل عندما يمكن التعرف عليهم.

١٦ – التأكد من أن المستندات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها يتم تحديثها وتبقى ذات صلة من خلال إجراء عمليات مراجعة السجلات وفقا للبند (ب) من المادة (٣٦) من القانون، خصوصا لفئات العملاء والمعاملات ذات المخاطر المرتفعة، ويحدد مدى ونطاق التحديث على أساس المخاطر.

١٧ – بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بعلاقات العمل ومراجعة السجلات القائمة بشكل مستمر ودوري للتأكد من أن المستندات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها تكون محدثة بشكل مستمر خصوصا بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، بما يتوافق وأحكام البند (أ) من المادة (٣٦) من القانون، كما يجب اعتماد نظم مؤتمتة لمراقبة وفحص معاملات العملاء طوال فترة علاقة العمل لضمان معرفة العميل، وملف مخاطر العميل، ومصدر الأموال، ومصدر ثروة العميل في الحالات ذات المخاطر المرتفعة.

١٨ – تطبيق التدابير الإضافية الآتية فيما يتعلق بالأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم منصبهم سواء كانوا عمانيين أو أجانب، وأفراد أسرهم والمقربين منهم وذلك لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (٣٦) من القانون:

أ – وضع نظام لإدارة المخاطر يحدد ما إذا كان أحد العملاء أو المستفيد الحقيقي هو شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.

ب – الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار بعلاقة عمل قائمة تتضمن عميلا أو مستفيدا فعليا هو شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.

ج – اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل أو المستفيد الحقيقي الذي تم تحديده على أنه شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.

د – إجراء مراقبة معززة مستمرة لعلاقة العمل.

المادة (٧)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بالتطبيق المستمر لتدابير العناية الواجبة، على النحو الآتي:

١ – وفقا للمادة (٣٣) من القانون، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء والمستفيدين الحقيقيين الحاليين، على أن تطبق هذه التدابير في الأوقات المناسبة مع مراعاة الأهمية النسبية والمخاطر التي تمثلها هذه العلاقات إن سبق وتم تطبيق تدابير العناية الواجبة ومتى تم ذلك، مع مراعاة كفاية البيانات التي تم جمعها.

٢ – وفقا للبند (ج) من المادة (٣٦) من القانون، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم وجها لوجه، ويجوز أن تتضمن هذه التدابير طلب تصديق المستندات أو طلب مستندات إضافية وتطبيق تدابير تحقق إضافية.

٣ – استنادا إلى المادة (٣٩) من القانون، يجب عند عدم القدرة على الالتزام بتدابير التعرف والتحقق من هوية العملاء، الامتناع عن فتح الملف أو بدء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، ويجب إنهاء علاقة العمل القائمة، وفي جميع الأحوال، يجب رفع تقرير بذلك إلى المركز.

٤ – يجوز تأجيل اتخاذ تدابير التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، شريطة التقيد بكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٧) من القانون، وفي هذه الحالات، يجب أن تتضمن خطة إدارة المخاطر إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر، ومن بين تلك الإجراءات المراقبة عن كثب لأي خدمات يطلبها العميل خارج المعايير المتوقعة لهذا النوع من العلاقة، والعمل على إجراء عملية التحقق بأسرع وقت ممكن بعد إنشاء علاقة العمل.

٥ – يجب التدقيق، إلى أقصى حد ممكن بصورة معقولة، في خلفية كافة المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والغرض منها، وفي جميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي ليس لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وفي الحالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة المتسقة مع المخاطر التي تم تحديدها، على أن تتضمن هذه التدابير زيادة في درجة وطبيعة المراقبة لعلاقة العمل والمعاملة لتحديد ما إذا كانت تلك المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.

٦ – وفقا للبند (د) من المادة (٤١) من القانون، يجب التدقيق في كافة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المحامين من البلدان التي حددتها اللجنة وفقا للبند (ك) من المادة (١٣) من القانون، وتطبيق التدابير المبنية على المخاطر أو التدابير المعززة الفعالة والمتناسبة مع المخاطر المطروحة، كما يجب تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة المتعلقة بالبلدان ذات المخاطر المرتفعة، ويجب زيارة موقع اللجنة باستمرار للاطلاع على التحديثات التي تتم على قوائم البلدان ذات المخاطر المرتفعة والتدابير الواجب اتخاذها تجاه كل بلد.

٧ – وفقا للمادة (٤٤) من القانون، يجب الاحتفاظ بسجلات تتضمن المعلومات الآتية:

أ – نسخ من كافة السجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما فيها المستندات التي تثبت هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة مع العميل الذي ليس لديه علاقة عمل قائمة ومستمرة.

ب – جميع سجلات المعاملات التي أجريت، المحلية منها والدولية، لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة، ويجب أن تكون هذه السجلات كافية ومفصلة على نحو يسمح بإعادة تركيب كل معاملة فردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا على النشاط الجرمي، وأن يتم الاحتفاظ بها في سجلات وفقا لنظام محاسبي منتظم.

ج – نسخ من تقارير المعاملات المرسلة أو المستندات ذات الصلة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ رفع التقرير إلى المركز.

د – تقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة به لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ إجراء أو تحديث التقييم.

ويجب الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات، والنسخ المصدقة عنها، بطريقة تسمح بتوفيرها فورا للجهات القضائية، والمركز، والجهات الرقابية، وأي سلطة مختصة أخرى، عند الطلب.

المادة (٨)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام باتخاذ متطلبات السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية، وفقا للآتي:

١ – وفقا للمادة (٤٢) من القانون، يجب تطوير وتنفيذ سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان التزامهم بأحكام القانون وهذه اللائحة وأي تشريعات أو قرارات أو تعاميم أخرى صادرة بناء على القانون من الوزارة أو المركز، ويجب أن تكون هذه السياسات والضوابط والإجراءات لإدارة وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها من قبل المكاتب والشركات أنفسهم أو على الصعيد الوطني، وأن تعكس في نطاقها ومدى تعقيدها حجم وطبيعة عمل المكتب أو الشركة، ويجب عليهم أن توافق عليها الإدارة العليا في المكتب أو الشركة، ويجب عليهم مراقبة تنفيذ تلك السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها حسب الحاجة، وينبغي لهذه السياسات والضوابط والإجراءات أن تغطي كحد أدنى المجالات الآتية:

أ – إجراءات تقييم مخاطر العملاء الجدد والحاليين والمستفيدين الحقيقيين، فضلا عن مخاطر المعاملات والنشاط التجاري على وجه الخصوص.

ب – إجراءات التحديد والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين وتنفيذ تدابير العناية الواجبة الكاملة تجاههم.

ج – إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات بشأن العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، وعلاقات العمل، والمعاملات.

د – إجراءات تحديد المعاملات المشبوهة وتقديم بلاغات بشأن هذه المعاملات إلى المركز عملا بالمادة (٤٧) من القانون.

هـ – وظيفة تدقيق مستقلة لضمان خضوع السياسات والضوابط والإجراءات للاختبار والمراجعة المستقلين.

و – إجراءات تعيين مسؤول التزام لضمان التزام المكتب أو الشركة بأحكام القانون وهذه اللائحة.

ز – إجراءات فحص موضوعية ذات معايير عالية عند تعيين الموظفين.

ح – برامج تدريب مستمرة لكافة الموظفين الجدد والحاليين، والمديرين، والمالكين، والإدارة التنفيذية أو الإشرافية لإبقائهم على اطلاع بكافة جوانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر المستجدات، وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمساعدتهم في رصد المعاملات والأنشطة التي يمكن أن تكون مرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو تمويل الإرهاب، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

ط – أي إجراءات أخرى تحددها الوزارة.

٢ – ينبغي لسياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في المادة (٢٢) من هذه اللائحة أن تكون مناسبة وتنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك فيها الأغلبية، وبالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة (٢٢) من هذه اللائحة، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يأتي:

أ – سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب – توفير المعلومات بشأن العملاء، والحسابات والمعاملات من الفروع والشركات التابعة على مستوى وظائف الالتزام والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجموعة، عند الضرورة، لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك معلومات وتحليل حول المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما في ذلك البلاغات المشبوهة والمعلومات المرتبطة بها.

ج – ضمانات مناسبة بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع تنبيه العميل.

وينبغي لسياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك فيها الأغلبية، المحلية منها والأجنبية. وفي حالة العمليات الأجنبية، وعندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف أقل صرامة من تلك المنصوص عليها في القانون واللوائح اللاحقة، يجب على المحامين أن يتأكدوا من أن الفروع والشركات التابعة في البلد المضيف تطبق المتطلبات المنصوص عليها في القانون واللوائح، إلى المدى الذي تسمح به قوانين ولوائح البلد المضيف، وإذا كان البلد المضيف لا يسمح بالتنفيذ الملائم للإجراءات المذكورة أعلاه، ينبغي أن تقوم بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام الوزارة بذلك.

٣ – كجزء من الضوابط والإجراءات الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على المكاتب والشركات تعيين مسؤول التزام يكون مسؤولا عن التزام المكتب أو الشركة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها، مع تزويد الوزارة والمركز بكافة تفاصيله ومنها: الاسم، والمؤهلات، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعليها إبلاغ الوزارة والمركز على وجه السرعة بأي تغيير في مسؤول الالتزام، ويجب أن يحظى مسؤول الالتزام أو أي موظف التزام آخر بالوصول الآني لبيانات التعرف على العملاء وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة، وسجلات المعاملات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة. ويجب أن يتمتع مسؤول الالتزام بالخبرة والمؤهلات المناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يكون لديه السلطة للتصرف باستقلالية.

٤ – يجب على مسؤول الالتزام رفع تقارير دورية إلى صاحب المكتب أو الشركة تتضمن معلومات عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك ملخصات وإحصاءات عن أعمال مسؤول الالتزام بشأن التبليغ عن المعاملات المشبوهة التي يتم رصدها وكيف يجري التعامل معها، والإجراءات التي اتخذها وأي خطوات إضافية ضرورية لتعزيز سياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المكتب أو الشركة، كما يجب أن تتضمن تلك التقارير تقييما لمدى كفاية الموارد البشرية ونظم المعلومات المؤتمتة المتاحة لوظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب أو الشركة وأن تقدم تقييما عاما لمدى فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينفذه المكتب أو الشركة، ويجب تزويد الوزارة بتقارير الالتزام الدورية المذكورة عند الطلب.

٥ – يجب على المكتب والشركة استخدام فريق تدقيق مستقل لعمل تقييم دوري للتحقق من توافق السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب أو الشركة مع القانون وهذه اللائحة.

٦ – وفقا للبند (ب) من المادة (٤٢) من القانون، يجب على المكتب والشركة التدريب المستمر للموظفين لضمان بقائهم على اطلاع بالتطورات الجديدة الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية وبالتزاماتهم بموجب القانون، وهذه اللائحة، وأي التزامات أو متطلبات قانونية ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧ – يجب على المكتب والشركة وضع وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة ومدونة سلوك لكافة الموظفين. كما يجب عليهم وضع قواعد وإجراءات اختيار مناسبة عند تعيين الموظفين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، بما يحقق ضمان الآتي:

– تمتع الموظفين، والمديرين، ومسؤول / مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين بمستوى عال من الكفاءة الضرورية لأداء مهامهم.

– تمتع الموظفين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، ومسؤول / مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين بالقدرة والنزاهة المناسبة لإجراء الأنشطة التجارية للكيانات المسجلة.

– منع تضارب المصالح المحتمل، بما في ذلك الخلفية المالية للموظفين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، ومسؤول / مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين.

– عدم توظيف أشخاص متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم الاحتيال، أو إساءة الأمانة أو جرائم أخرى مماثلة.

المادة (٩)

يجب على المكاتب والشركات الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وتوفير المعلومات، وفقا للآتي:

١ – وفقا للمادة (٤٧) من القانون، يجب على المكاتب والشركات، ومديريها، ومالكيها، وممثليها المفوضين، وموظفيها، ووكلائها، وشركائها، والمهنيين المعينين لأداء أعمال لحسابها أن يبلغوا المركز على الفور في حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن أموالا معينة تشكل عائدات جرمية أو أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب، ويجب أن يتم الإبلاغ مباشرة في موعد أقصاه (٤٨) ساعة بعد تولد الاشتباه، أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن معاملة ما أو معاملة تم البدء بها فيها عائدات جرمية أو أموال مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أيا كانت قيمتها.

ويجب أن تتضمن تقارير المعاملات المشبوهة كافة المعلومات ذات الصلة، والمستندات والسجلات المرتبطة بالمعاملة، أو العميل أو الحساب المعني، وأن تتقيد بالإجراءات والمتطلبات التي حددها المركز.

٢ – وفقا للمادة (٤٧) من القانون فإنه لا تتم مساءلة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ جزائيا أو مدنيا أو إداريا عند قيامهم بالإبلاغ وفقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون التقرير قد رفع بحسن نية، وتسري هذه الحماية أيضا في الحالات التي لا يعرف فيها الشخص الذي رفع التقرير بالضبط ما هو النشاط الجرمي الأساسي، وبغض النظر عما إذا كان النشاط غير المشروع قد وقع فعلا.

٣ – يجب على مسؤول الالتزام، وبدون تأخير، أن ينظر فيما إذا كان الاشتباه أو الأسباب المعقولة للاشتباه، المشار إليها في البند (١) من هذه المادة، قد نشأت بعد تلقي معلومات أو إخطار من المالكين، والممثلين المفوضين، والموظفين، والوكلاء، والشركاء، والمهنيين المعينين لأداء أعمال لحساب المحامين.

٤ – وفقا للمادة (٤٩) من القانون، فإنه يحظر على المحامين الإفصاح للعميل أو للمستفيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن أنهم رفعوا أو على وشك أن يرفعوا تقريرا إلى المركز، أو عن أي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه التقارير أو تنبيهه بوجود تحقيق في هذا الخصوص.

٥ – لا يطلب من المحامين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجب المادة (٤٧) من القانون إذا كانوا قد حصلوا على تلك المعلومات في معرض قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم خلال الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها.

٦ – على المحامين تقديم أي معلومات ذات صلة أو نسخ عن المستندات أو الملفات، كيفما كانت مخزنة، استجابة لأي طلبات ترد من المركز أو الادعاء العام، وذلك ضمن الإطار الزمني الذي يحدده أو يتفق عليه المركز أو الادعاء العام، حسبما تقتضيه الحالة.

٧ – في الحالات التي يتولد فيها لدى المحامي اشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكان لديه اعتقاد معقول أن من شأن تنفيذ تدابير العناية الواجبة أن تؤدي إلى تنبيه العميل، فيجب عليه رفع تقرير إلى المركز بذلك وعدم متابعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، ولا تعد الحالات التي يسعى فيها المحامون بهدف ثني العميل عن القيام بالنشاط غير المشروع تنبيها للعميل وفقا للمادة (٤٩) من القانون.

المادة (١٠)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بأحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن إجراءات تنفيذ “قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله”.

المادة (١١)

يجب على المحامين والمكاتب والشركات فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة الاسترشاد بالمؤشرات التي تعتبر فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، والواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، كما يجب عليهم زيادة درجة وطبيعة المراقبة المستمرة للحالات ذات المخاطر المرتفعة على النحو المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع المركز اشتراطات تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة وفقا للآتي:

أ – في حالات الاشتباه بوجود غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو وجود احتمال محدد مرتفع المخاطر، فإنه لا يجوز اعتماد تدابير العناية الواجبة المخففة.

ب – تحدد حالات المخاطر المنخفضة في الآتي:

– المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق وتوصيات الفاتف، وتطبق تلك المتطلبات بفعالية وتخضع للرقابة والإشراف للتحقق من التزامها بتلك التوصيات.

– الشركات المدرجة في البورصة والخاضعة لمتطلبات الإفصاح سواء كان ذلك بموجب القانون أو قواعد البورصة أو غيرها من التشريعات، التي تفرض متطلبات لضمان الإفصاح الملائم عن المستفيد الحقيقي.

– الوحدات والمؤسسات العامة.

المادة (١٣)

يحظر على المكاتب والشركات الاستعانة بطرف ثالث لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه العميل، ويستثنى من هذا الحظر الاستعانة بطرف ثالث شريطة استيفاء الآتي:

أ – التحقق من تطبيق الطرف الثالث الالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، كمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومتطلبات الرقابة والاحتفاظ بالسجلات، مع مراعاة المعلومات المتوفرة حول مستوى المخاطر في الدولة التي ينتمي إليها.

ب – التحقق من خضوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة والإشراف، ومدى التزامه بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي ينتمي إليها، ومن أن لديه سياسة مطبقة وضوابط كافية في هذا المجال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق فيما إذا تم اتخاذ أي إجراء بحقه بهذا الخصوص مع توفير الوثائق المثبتة لذلك.

ج – ضمان توفير نسخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء من قبل الطرف الثالث حال طلبها منه دون تأخير.

المادة (١٤)

يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:

١ – الرقابة والتفتيش والمتابعة على أنظمة وأطر الالتزام وملفات العملاء الفردية والحسابات المالية للمحامين، والمكاتب والشركات والعاملين فيهما.

٢ – تلقي تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من المكاتب والشركات والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.

٣ – الموافقة على تعيين أي شخص كمسؤول التزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر في حال إخلال مسؤول الالتزام بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جنائية بحقه.

المادة (١٥)

للمدير العام تكليف أي من موظفي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب والشركات، للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (١٦)

عند مخالفة أي من المحامين أو المكاتب أو الشركات لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية للجنة قبول المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

الملحق رقم (١)
مؤشرات المخاطر المرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا إلى البند (ب) من المادة (٣٤) من القانون، تلتزم المكاتب والشركات بتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تقدير أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، وتتضمن مؤشرات المخاطر المرتفعة على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

أ – عوامل الخطر المرتبطة بالعملاء:

– أن تتم علاقة العمل في ظروف غير عادية.

– العملاء غير المقيمين.

– الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي تكون عبارة عن شركات للاحتفاظ بالأصول الشخصية.

– الشركات التي يكون فيها حاملو أسهم اسمين أو لحاملها.

– الأعمال أو الأنشطة التي تتطلب استخداما كثيفا للأموال النقدية أو التي تعتبر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من غيرها.

– الشركات التي يظهر أن هيكل ملكيتها غير اعتيادي أو معقد للغاية مقارنة بطبيعة أعمالها.

– علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم وجها لوجه.

– علاقات العمل تتم في أو مع البلدان المحددة في الفقرة (ب) من هذا الملحق.

– الأشخاص المعرضون للمخاطر بحكم منصبهم.

– العملاء أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة أو العملاء الذين يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضحة.

ب – عوامل الخطر الجغرافية أو المرتبطة بالبلدان، مع مراعاة البندين (ب) و(د) من المادة (٤١) من القانون:

– البلدان التي يتم تصنيفها من قبل مصادر موثوقة، مثل تقارير التقييم المتبادل أو تقارير المتابعة المنشورة، على أنها لا تمتلك نظما كافية وملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– البلدان التي تصنفها اللجنة على أنها مرتفعة المخاطر.

– البلدان الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو تدابير مماثلة صادرة عن الأمم المتحدة.

– البلدان التي تصنفها مصادر موثوقة على أنها تتصف بمستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الجرمية الأخرى.

– البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها مصادر موثوقة على قيامها بتوفير التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو التي تعمل فيها منظمات إرهابية مدرجة.

ج – عوامل الخطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التسليم:

– الخدمات التي قد تسمح بإخفاء هوية المستفيد الحقيقي عن السلطات المختصة.

– الخدمات المطلوبة من العميل والتي لا يتمتع المحامي بالدراية الكافية للقيام بها.

– تحويل السلع أو الأصول ذات القيمة المرتفعة بين الأطراف في غضون فترة قصيرة جدا من دون سبب واضح.

– الخدمات التي توفر عمدا المزيد من السرية لجهة هوية العميل أو المشاركين الآخرين.

– استخدام الأصول الافتراضية أو غيرها من وسائل الدفع التي تتسم بسرية الهوية ونقل الثروات من دون سبب مشروع واضح.

– حيازة الشركات التي هي في حالة تصفية من دون سبب مشروع واضح.

– المعاملات التي تشمل الأشخاص الذين تجمعهم صلة قرابة من دون سبب مشروع واضح.

– منح توكيل أو صلاحية تمثيل في ظروف غير اعتيادية ومن دون سبب واضح أو منطقي.

– استخدام غير مفسر أو مبرر لحسابات العملاء المجمعة أو الحفظ الآمن لأموال أو أصول العميل.

– الدفعات الواردة من أطراف ثالثة غير معروفة أو غير مرتبطة بالعميل.

الملحق رقم (٢)
أمثلة لتدابير العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة

استنادا إلى البند(أ) من المادة (٣٦) من القانون، يجب على المكاتب والشركات زيادة درجة وطبيعة المراقبة المستمرة للحالات ذات المخاطر المرتفعة، وتشمل تدابير العناية الواجبة على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

– الحصول على معلومات إضافية عن العميل، والمستفيد الحقيقي، والمستفيد والمعاملة.

– إنشاء ملف شامل لمخاطر العملاء والمعاملات وحفظه، ويرتكز ملف العميل على المعرفة الكافية بالعميل والمستفيد الحقيقي، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل مع المكتب أو الشركة، وعلى مصدر أموال أو ثروة العميل.

– تحديث المعلومات المتعلقة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين بشكل دوري بوتيرة أسرع.

– الحصول على معلومات عن الغرض من المعاملات المطلوبة أو المنفذة.

– إجراء مراقبة معززة لعلاقة العمل، من خلال زيادة عدد وتوقيت الإجراءات المطبقة، واختيار أنماط الأنشطة التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والرقابة والتفتيش.

– طلب إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل لدى مؤسسة مالية تخضع لمعايير مماثلة للعناية الواجبة.

– اعتماد التدابير الأخرى التي تحددها الوزارة.