(٥)
١ / ٢ / ٢٠٢١م
١ – تفسير – التفسير التشريعي – تفسير النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الاستثنائي.
الأصل المقرر في مجال التفسير التشريعي، أن النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات طابع استثنائي، لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يجب أن تفسر في أضيق الحدود، بما مؤداه أن أهلية الشخص الاعتباري لا تفترض، ولا يستدل عليها بأدوات استنتاج لا تعبر عنها صراحة، ولا تؤدي إليها يقينا، وذلك لأن الأهلية هي صفات يحددها المشرع في الشخص تجعل منه صالحا لأن تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات، والأصل فيها هو الحظر ما لم ينص القانون على الإباحة – مؤدى ذلك – يتعين أن يكون التعبير عنها صريحا لا شبهة فيه، ولا مظنة، وأن يكون استظهارها مباشرة من مسنده – تطبيق.
٢ – جامعة السلطان قابوس – مدى جواز تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها بغرض استثمار أموال وإيرادات الجامعة.
حدد قانون جامعة السلطان قابوس أهداف الجامعة والتي تتركز جميعها في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنميته – خلو أحكام القانون من نص صريح يخول الجامعة القيام بتأسيس شركات تجارية أو المساهمة فيها – أثره – عدم جواز تأسيس شركات أو المساهمة فيها، للقيام بأعمال تجارية وتحقيق ربح، بما يتعارض مع الأغراض الرئيسية من إنشاء الجامعة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها – تطبيق.