(١٤)
بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤م
١- الأوامر السامية – التكييف القانوني لها.
إن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يؤتمر بأمره فيطاع إعظاما له، وإجلالا لقدره، وإن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، يسمو ويعلو ويسود على كل ما عداه من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها؛ الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها.
٢- موظف – تعيين – الاستمرار في تعيين الموظفين وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٠٣ باعتماد جداول الوظائف التدريبية والتدريسية بالكليات المهنية (مراكز التدريب المهني سابقا) إلى حين الانتهاء من التصور الخاص بتوحيد الدرجات والمخصصات المالية لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية بناء على الأوامر السامية- تطبيق.
إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مطاعة، وواجبة النفاذ بموجب نصوص النظام الأساسي للدولة – قضت الأوامر السامية باستمرار مؤسسات التعليم العالي الحكومية في إجراءات التعيين منذ تاريخ صدور الأوامر السامية بشأنها، إلى حين قيام وزارة العمل برفع تصور إلى المقام السامي حول توحيد الدرجات والمخصصات المالية لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية – مقتضى ذلك – إعمال القوانين والنظم الحالية (التي تم إلغاؤها) والتي كانت تطبق – آنذاك – في شأن التعيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية – بحسب الأحوال – منذ تاريخ صدور الأوامر السامية بشأنها، إلى حين قيام وزارة العمل برفع التصور إلى المقام السامي – أثر ذلك- صحة قرارات التعيين على الدرجات المالية العاشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس.
٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – مناط إعادة النظر في رأي أبدته.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت ثمة وقائع استجدت أو استبانت لها فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع فيما لو عرضت عليها أن تغير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.
