استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، والمرخص لهم بنقل البضائع، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (١٨٠) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢١م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.