استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان،
وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية،
وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.