التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٤م قد بلغت: ١,٥٦٨,١٤٢,٧٤٩ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وثمانية وستين مليونا ومائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية

تحميل English

استنادا إلى أحكام المادة ٤٥ (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم: م م / ٥٤ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م،

يعلن البنك المركزي العماني عن:

إنهاء استعمال الأوراق النقدية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) الآتية كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول:

١- الأوراق النقدية العمانية لفئات (١) ريال عماني واحد، و(١ \ ٢) نصف ريال عماني، و(٢٠٠) مائتي بيسة، و(١٠٠) مائة بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ١٩٩٥م.

٢ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(٢٠) عشرين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ٢٠٠٠م.

٣ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠٠٥م.

٤ – فئة (٢٠) عشرين ريالا عمانيا تذكاري إصدار العام ٢٠١٠م.

٥ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين ٢٠١١م و٢٠١٢م.

٦ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠١٥م.

٧ – فئة (٥٠) خمسين ريالا عمانيا إصدار العام ٢٠١٩م.

ويجب على من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها، القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة ال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها أعلاه، علما بأن هذه العملات ستصبح غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المشار إليها.

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يناير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٧ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٣م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٣١١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس

٢ – ممثل عن وزارة المالية

٣ – ممثل عن جهاز الاستثمار العماني

٤ – ممثل عن وزارة الاقتصاد

ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

م م/٣١١٨

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٩١٦ / ١٧٩ / ١٢ / ١٧ / ١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاستقرار المالي” أينما ورد في القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى “اللجنة المشتركة للاستقرار المالي”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية كل من:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس.

٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن الدرجة الخاصة.

٣ – الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

٤ – مسؤول وحدة الاستقرار المالي بالبنك المركزي العماني عضوا ومقررا.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

م م/٢٩١٦/١٧٩/١٢/١٧/١٦

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ٢٨٠٤ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وإلى النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م.م / ٢٨٠٤ / ١٧٤ / ٦ / ١٦ / ٣ بشأن الموافقة على النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٧م

د. علي بن محمد بن موسى
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.