جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢١١)
الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م
عقد إداري (شروط- اختصاص) – أسواق عامة (اختصاص – قضاء إداري)
– يلزم لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الجهات المنسوبة لها طرفًا فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.
– الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير المألوفة في العقود المدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية المشرفة على تسيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق المصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.