تحميل
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(١٧٦)
الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م
حكم (تسبيب- كفاية) – قاضي(أعمال ولائية) – تنفيذ (محل- قواعد – حجز)
– عدم استجابة الحكم المطعون فيه لشروط صحة وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
– يباشر القاضي سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصًا استثنائيًا يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.
– القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكون محل التنفيذ مملوكًا للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماتها بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقًا مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حرًا في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.