التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفعاليات والمعارض، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني بحسب نوع المؤسسة
صغرى صغيرة متوسطة
١ المشاركة في الفعاليات والمعارض الداخلية:
أ – الفعاليات والمعارض التي تنظمها الهيئة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ب – الفعاليات والمعارض التي تشارك في تنظيمها الهيئة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ – لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية:
– لعرض المنتجات فقط (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
– لعرض وبيع المنتجات (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (١٥٠) مائة وخمسون
ب – إذا كانت مدفوعة القيمة بشكل جزئي من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (١٥) خمسة عشر
– لعرض وبيع المنتجات (٢٠) عشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ج – إذا كانت غير مدفوعة القيمة من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة
– لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون

المادة الثانية

تحدد قيمة إيجار المكاتب والقاعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال ما قبل الاحتضان (٢٠) عشرون لكل مكتب في الشهر الواحد
٢ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال خلال فترة الاحتضان (٣) ثلاثة للمتر الواحد لكل شهر
٣ إيجار القاعات على النحو الآتي:
– القاعات التي تتسع ما بين (٥ – ١٠) أفراد (٢٥) خمسة وعشرون لكل يوم
– القاعات التي تتسع ما بين (١١ – ٢٠) فردا (٤٠) أربعون لكل يوم
– القاعات التي تتسع لـ (٢١) فأكثر من الأفراد (٧٠) سبعون لكل يوم

– ما قبل الاحتضان: مرحلة تكون ما بين (٣- ٦) ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم من خلالها تقديم الدعم اللازم للمشتركين من رواد الأعمال، ومتابعتهم طيلة فترة وجودهم إلى أن يخرج المشترك بخطة عمل، ويمكن معرفة مدى جديتهم في تأسيس المشروع من عدمه، ويمكنهم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان إذا توفرت فيهم الشروط.

– الاحتضان: برنامج يعمل على دعم المبادرين من رواد الأعمال في بداية مراحل انطلاقتهم من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب ومساعدتهم في استخراج التراخيص المطلوبة للمشروع، ويكون ذلك الاحتضان لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

تحدد قيمة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة والضمان المالي بالريال العماني
١ التدريب داخل السلطنة:
أ – جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية /  ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠) عشرة، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتان
ب – الدورات التدريبية المجانية:
– التي تكون مدتها (٣ أيام فأقل) (٢٠) عشرون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
– التي تكون مدتها (٤ أيام فأكثر) (٥٠) خمسون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
ج – الدورات التدريبية التي تنفذ مع الجهات الأخرى (أ أو ب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الممولة
٢ التدريب خارج السلطنة: جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية / ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (٢٠٪) عشرون بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠٠) مائة، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة

المادة الرابعة

تحدد رسوم إصدار وتجديد وبدل فاقد / تالف، وتعديل البيانات لبطاقة رواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إصدار وتجديد بطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة سنويا
٢ بدل فاقد / تالف لبطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة في المرة الواحدة
٣ تعديل البيانات في بطاقة رواد الأعمال (١٠) عشرة في المرة الواحدة

المادة الخامسة

تحدد رسوم نشر الإعلانات في موقع الهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وإرسال الرسائل النصية على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهات الحكومية المؤسسات والشركات
١ نشر فعاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بمساحة لا تزيد على (٢٦سم × ١٦سم) وللمدة التي تحددها الجهات المشار إليها بالتنسيق مع الهيئة (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات الأخرى المسجلة بالهيئة تحسب حسب التكلفة الفعلية مضافا إليها (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة التكلفة كرسوم خدمة

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/69 69/2017 ٢٠١٧/٦٩ ٦٩/٢٠١٧