استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطان رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بالنموذج والضوابط المرفقين.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦م.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م
ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.