نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م
2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ وتعديلاتها،
وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم: مالية / ت (٣٥٧٤) ١٦٧٤ المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى رسوم تسجيل المركبات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور مبلغ ريال واحد يخصص لأغراض خدمة الإسعاف في السلطنة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٠١م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م
2001/14 14/2001 ٢٠٠١/١٤ ١٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩