نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م
1999/17 17/1999 99/17 17/99 ١٩٩٩/١٧ ١٧/١٩٩٩ ٩٩/١٧ ١٧/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م
1999/17 17/1999 99/17 17/99 ١٩٩٩/١٧ ١٧/١٩٩٩ ٩٩/١٧ ١٧/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م
1999/10 10/1999 99/10 10/99 ١٩٩٩/١٠ ١٠/١٩٩٩ ٩٩/١٠ ١٠/٩٩
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨.
وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم م و م – ت / ١٢٥١ / م ت د / ٦ / ٣ / ٦٣٤ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨م بشأن إعادة النظر في الرسوم التي تحصلها شرطة عمان السلطانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل الملحق رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور جدول الرسوم على النحو التالي:
١- يعدل البند ١ من الفئة خامسا تعليم القيادة ليصبح:
١ |
تصريح تعليم القيادة ٦ شهور |
– |
٥ |
٢- تضاف إلى الجدول فئة سادسة على النحو الآتي:
سادسا: رسوم أخرى
١ |
استمارة طلب |
٢٠٠ بيسة |
– |
٢ |
عن كل معاملة تسجيل أو تجديد مركبة |
– |
١ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ١٩٩٩م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م
1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م
1999/7 7/1999 99/7 7/99 ١٩٩٩/٧ ٧/١٩٩٩ ٩٩/٧ ٧/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٨) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٩م
1998/84 84/1998 98/84 84/98 ١٩٩٨/٨٤ ٨٤/١٩٩٨ ٩٨/٨٤ ٨٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م
1998/22 22/1998 98/22 22/98 ١٩٩٨/٢٢ ٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢ ٢٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م
1998/23 23/1998 98/23 23/98 ١٩٩٨/٢٣ ٢٣/١٩٩٨ ٩٨/٢٣ ٢٣/٩٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته.
وإلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧.
وإلى اللائحة المالية لشرطة عمان السلطانية الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٩٣ وتعديلاتها.
وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار جواز السفر العادي على النحو الآتي:
أ- عشرة ريالات للجواز الذي مدته عشر سنوات.
ب- خمسة ريالات للجواز الذي مدته خمس سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/71 71/1997 97/71 71/97 ١٩٩٧/٧١ ٧١/١٩٩٧ ٩٧/٧١ ٧١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/61 61/1997 97/61 61/97 ١٩٩٧/٦١ ٦١/١٩٩٧ ٩٧/٦١ ٦١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/30 30/1997 97/30 30/97 ١٩٩٧/٣٠ ٣٠/١٩٩٧ ٩٧/٣٠ ٣٠/٩٧