استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.