التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠)
(٣ / أ) تأشيرة زيارة سياحية

تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتكون على النحو الآتي:

– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة بالخارج.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي تحدده السلطة المختصة، يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.

المادة الثانية

يستبدل بالتسلسل رقم (١٠) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
١٠ تأشيرة زيارة سياحية (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى التسلسل رقم (٩) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/77 77/2017 ٢٠١٧/٧٧ ٧٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثانيا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثانيا – الشهادات:

نوع الشهادة رسم الإصدار رسم بدل فاقد / تالف رسم نسخة طبق الأصل
شهادة الميلاد ريالان (٥) ريالات ريال واحد
شهادة الوفاة بدون ريال واحد ريال واحد
إثبات قيد ريالان

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل الرسوم التالية برسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ دليل التخليص الجمركي (نسخة ورقية) (١٠)
٤ البيان الجمركي (شركات) (١٥)
٥ البيان الجمركي (أفراد) (٥)
٦ البيان الجمركي الإحصائي الصادر (٣ أطنان فما دون) للمنتجات (الزراعية / الحيوانية / السمكية) (١)
٧ مخازن الإيداع العامة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٨ مخازن الإيداع الخاصة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٩ رسم خدمة يتم تحصيله بعد (٩٠) يوما من تاريخ الاستيراد لعدم تقديم المستندات الأصلية (٢٪) من قيمة البضاعة

المادة الثانية

تفرض الرسوم التالية على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ دليل التعرفة الجمركية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ دليل التعرفة الجمركية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ قانون الجمارك الموحد (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٤ دليل الإجراءات الجمركية (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٥ دليل التخليص الجمركي (نسخة إلكترونية) (٥)
٦ البطاقات الجمركية لوسائط النقل (٥)
٧ رسم تخليص جمركي على جميع الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنفذ البحري (٥)
٨ إصدار بدل فاقد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل (٥)
٩ طلب بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الجمارك (١٠)
١٠ رمز المستورد / المصدر للشركات (٢٠)
١١ رسم إلغاء أو تعديل بيان جمركي (١٠)
١٢ رسم إيداع ضمان بنكي (٥٠)
١٣ رسم إيداع ضمان خطي (٥٠)
١٤ رسم إصدار بيان جمركي بموجب ضمان بنكي / خطي (٢٠)
١٥ طلب تقارير للمستوردين من النظام الآلي للجمارك (٢٠)
١٦ طلب كلمة (مستخدم) للدخول إلى النظام الجمركي الآلي (١٠)
١٧ شهادة إبحار السفن (شهادة الإبحار) (١٠)
١٨ شهادة إبحار السفن الخشبية (شهادة الإبحار) (٥)
١٩ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للشركات (٢٠)
٢٠ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للأفراد (٥)
٢١ الاستيراد المؤقت (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٢ إعادة التصدير للبضاعة المسترد عنها الضريبة الجمركية (١٪) من قيمة البضاعة
٢٣ البضاعة المعفية المستوردة بحرا / جوا (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٤ البضاعة المعفية المستوردة برا (١٪) من قيمة البضاعة
٢٥ رسم خدمة الموافقة على تجزئة الإرساليات لكل بيان مجزأ (٢٠)
٢٦ التحميل والتفريغ في المنافذ البرية (المناولة) ٧ أطنان فما دون (٥) أكثر من ٧ أطنان (١٠)
٢٧ مبيعات السوق الحرة الواردة للسوق المحلي، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (٥٪) من قيمة البضاعة
٢٨ مبيعات السوق الحرة للبضائع الخاصة الواردة للسوق المحلي للتبغ ومشتقاته والخمور، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (١٠٠٪) من قيمة البضاعة
٢٩ مطابقة البضاعة داخل الدائرة الجمركية بناء على طلب العميل (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / أ)، (٥ / ب) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”. وبعبارة “والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / ج) من المادة ذاتها عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح الصادرة بالقرار رقم ٦١ / ٩٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ٨) من اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

تكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (٨)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عند منح الترخيص، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص، أو إصدار ترخيص بدل فاقد، أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/70 70/2016 ٢٠١٦/٧٠ ٧٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون الصادرة بالقرار رقم ٨٤ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ١٦) من لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

يمنح مقدم الطلب – بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة – الترخيص وفقا للنموذج المرفق موقعا عليه من المدير العام، ويخطر قائد شرطة المحافظة بذلك.

وتكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (١٦)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عند الترخيص لكل آلة، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص بدل فاقد أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/71 71/2016 ٢٠١٦/٧١ ٧١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٢) “جدول غرامات التصالح” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ بشأن فرض رسوم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.