نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م
2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته باسم ثلاثي وكنية دون نسبته إلى قبيلة معينة، وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ ابريل ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش المام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٧م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن إنهاء الحوادث المرورية البسيطة وفق هذا النظام في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (د) من الفقرة (١) من المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي:
د- فئة رابعة وغرامتها ١٠ ريالات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ يوليو سنة ٢٠٠٥م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م
2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥