التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦ / ٢٠٠٨ باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٧م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٠٨م

الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م

2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن إنهاء الحوادث المرورية البسيطة وفق هذا النظام في كافة محافظات ومناطق السلطنة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م

الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م

2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/40 40/2007 ٢٠٠٧/٤٠ ٤٠/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٣ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م

2007/33 33/2007 ٢٠٠٧/٣٣ ٣٣/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م

2007/32 32/2007 ٢٠٠٧/٣٢ ٣٢/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٠ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م

2007/30 30/2007 ٢٠٠٧/٣٠ ٣٠/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص البند (د) من الفقرة (١) من المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي:

د- فئة رابعة وغرامتها ١٠ ريالات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ يوليو سنة ٢٠٠٥م

الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥م

2005/23 23/2005 ٢٠٠٥/٢٣ ٢٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣١ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٤م

2004/131 131/2004 ٢٠٠٤/١٣١ ١٣١/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٠٤ بتحديد رسم بطاقة الإقامة

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ وتعـديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية / ت – (١٣٨٨) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٩٥ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٤هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

على كل أجنبي مقيم في السلطنة تزيد سنه على خمسة عشر عاما الحصول على بطاقة إقامة.

مادة (٢)

يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية نظير استخراج بطاقة الإقامة أو تجديدها وذلك عن السنة الواحدة، ويستوفى ذات الرسم عند استبدال بطاقة الإقامة للفقد أو التلف.

مادة (٣)

يلغى البند ثانيا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى القرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تعديد فئة رسوم تصريح الإقامة.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ ربيع الأول ١٤٢٥هــ
الموافق: ٢٧ إبريل ٢٠٠٤م

الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م

2004/55 55/2004 ٢٠٠٤/٥٥ ٥٥/٢٠٠٤