استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن استثمار أموال صندوق الرفد، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.