استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م
فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٠) الصادر في ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م.