نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١٠م
2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز بقرار من رئيس الوحدة توفير وحدات سكنية بإيجار شهري يزيد على الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالجدول أعلاه وبما لا يجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من تلك القيمة، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة ويكون تاريخ سريانها لاحقا على ٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨م.
صدر في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١١ / ٢٠٠٥ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٦) من المادة (١) من القرار رقم ١١ / ٢٠٠٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من أحكام هذا البند في الحالات التي يقدرها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ ابريل ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٧م،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة (١)
يستبدل بالبند (١) – الخاص بسائقي سيارات الوزراء – من خامسا من الملحق (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
يمنح سائقو سيارات أصحاب السمو والمعالى الوزراء ومن في مرتبتهم بدل طبيعة عمل بنسبة (١٥٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل على (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل طبيعة عمل آخر، والأجر الإضافي.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢ ربيع الأول ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٠ مارس ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدى
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ١ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تلغى من قائمة الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني حالتا مرض السكرى ومرض ضغط الدم المضافتان بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٤ / ٢٠٠٦.
مادة (٢)
يسرى التعديل المنصوص عليه في المادة (١) على عقود الاستخدام القائمة في تاريخ العمل به.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ يوليو ٢٠٠٧م
علي بن حمود بن علي البوسعيدى
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م
2007/5 5/2007 ٢٠٠٧/٥ ٥/٢٠٠٧