نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م
1996/103 103/1996 96/103 103/96 ١٩٩٦/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٦ ٩٦/١٠٣ ١٠٣/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م
1996/103 103/1996 96/103 103/96 ١٩٩٦/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٦ ٩٦/١٠٣ ١٠٣/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م
1996/98 98/1996 96/98 98/96 ١٩٩٦/٩٨ ٩٨/١٩٩٦ ٩٦/٩٨ ٩٨/٩٦
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ بتجديد ترخيص شركة التأمين الوطنية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر فى:٣ من ذي الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ١٩٩٦ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م
1996/95 95/1996 96/95 95/96 ١٩٩٦/٩٥ ٩٥/١٩٩٦ ٩٦/٩٥ ٩٥/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٦م
1996/76 76/1996 96/76 76/96 ١٩٩٦/٧٦ ٧٦/١٩٩٦ ٩٦/٧٦ ٧٦/٩٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد سعر بيع كتيب قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة بيسة للنسخة الواحدة.
مادة (٢)
تسري أحكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد قيمة المبيعات الواردة بالمادة السابقة.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رمضان ١٤١٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلمان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/61 61/1996 96/61 61/96 ١٩٩٦/٦١ ٦١/١٩٩٦ ٩٦/٦١ ٦١/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ ١٥ محرم ١٤٠٢هأ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٨١م.
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب تمثيل لها في السلطنة.
وإلى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من ٤ – ٦ ديسمبر ١٩٩٥م بالإبقاء على القواعد الحالية – حسب الصيفة المرفقة – بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول مارس ١٩٩٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ المشار إليه بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في السلطنة لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول مارس ١٩٩٥ م، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤١٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/19 19/1996 96/19 19/96 ١٩٩٦/١٩ ١٩/١٩٩٦ ٩٦/١٩ ١٩/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م
1995/249 249/1995 95/249 249/95 ١٩٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٥م
1995/230 230/1995 95/230 230/95 ١٩٩٥/٢٣٠ ٢٣٠/١٩٩٥ ٩٥/٢٣٠ ٢٣٠/٩٥