نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م
1995/65 65/1995 95/65 65/95 ١٩٩٥/٦٥ ٦٥/١٩٩٥ ٩٥/٦٥ ٦٥/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م
1995/65 65/1995 95/65 65/95 ١٩٩٥/٦٥ ٦٥/١٩٩٥ ٩٥/٦٥ ٦٥/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٨٨ بإصدار اللائحة الداخلية لسوق مسقط للأوراق المالية.
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٨٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية.
وإلى قرار مجلس إدارة السوق بجلسته المنعقدة في ٢ / ١٠ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تستبدل بالفقرة (أ) من المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية المشار إليها الفقرة التالية:
(أ) تستوفي السوق رسم ادراج قيد الأسهم في السوق النظامية أو الموازية أو الثالثة بواقع (٠٠٠٥ ر٠) خمسة بالعشرة آلاف من رأسمال الشركة المساهمة المصدر، وكذلك (٠٠١ ٠ ر٠) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لسنداتها المدرج قيدها في السوق وعلى ألا يزيد المبلغ الاجمالي من أي منهما أو كليهما معا على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا يقل في جميع الاحوال عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني وذلك سنويا. ويعامل كل جزء من السنة على حدة لأغراض حساب هذا الرسم.
مادة (٢)
يلغى كل نص يخالف هذا القرار أو يتعارض مع احكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس ادارة السوق
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/45 45/1995 95/45 45/95 ١٩٩٥/٤٥ ٤٥/١٩٩٥ ٩٥/٤٥ ٤٥/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٤ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض او دين تجاري.
وإلى كتاب البنك المركزي المؤرخ ٥ شعبان ١٤١٥هـ الموافق ٧ يناير ١٩٩٥م بتحرير اسعار الفائدة على القروض لتحكمها قوى العرض والطلب.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان المؤرخ ٤ فبراير ١٩٩٥م في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبنا على ما تقتضيه المصلحة العامة
مادة (١)
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر ١٠٪ ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.
مادة (٢)
يلغى القرار ٢٢٢ / ٩٤ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/40 40/1995 95/40 40/95 ١٩٩٥/٤٠ ٤٠/١٩٩٥ ٩٥/٤٠ ٤٠/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم إصدار شهادة مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية بخمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم القيد في سجل المكاتب الاستشارية الهندسية وتجديده واستخراج صورة من البيانات المدونة فيه على النحو التالي:
أ- ٣٠ ريال عمانيا للمكاتب الاستشارية العمانية الفردية.
ب – ٢٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المملوكة بالكامل لعمانيين.
ج- ٥٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المشتركة مع مكاتب أجنبية.
د – ١٠٠٠ ريال عماني لفروع المكاتب أو الشركات الأجنبية.
هـ – ١٠ ريالات عمانية لكل مستخرج رسمي من البيانات.
مادة (٢)
تسري احكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد الرسوم المذكورة.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/36 36/1995 95/36 36/95 ١٩٩٥/٣٦ ٣٦/١٩٩٥ ٩٥/٣٦ ٣٦/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/37 37/1995 95/37 37/95 ١٩٩٥/٣٧ ٣٧/١٩٩٥ ٩٥/٣٧ ٣٧/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م
1995/21 21/1995 95/21 21/95 ١٩٩٥/٢١ ٢١/١٩٩٥ ٩٥/٢١ ٢١/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م
1995/22 22/1995 95/22 22/95 ١٩٩٥/٢٢ ٢٢/١٩٩٥ ٩٥/٢٢ ٢٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٤) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٥م
1995/19 19/1995 95/19 19/95 ١٩٩٥/١٩ ١٩/١٩٩٥ ٩٥/١٩ ١٩/٩٥
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٣ باعتماد بيع قائمة أسعار الكتب ودراسات المشروعات.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها رقم م د أ / ٢ / ١ / ٩٤ / ١٣٦٥ المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤١٥هـ الموافق ١١ / ١٢ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى البند (٦) من قائمة أسعار الكتب ودراسات المشروعات المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٣ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شعبان ١٤١٥هـ
الموافق: ٨ يناير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٥م
1995/14 14/1995 95/14 14/95 ١٩٩٥/١٤ ١٤/١٩٩٥ ٩٥/١٤ ١٤/٩٥