نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/95 95/1990 90/95 95/90 ١٩٩٠/٩٥ ٩٥/١٩٩٠ ٩٠/٩٥ ٩٥/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/95 95/1990 90/95 95/90 ١٩٩٠/٩٥ ٩٥/١٩٩٠ ٩٠/٩٥ ٩٥/٩٠
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر كل من المواصفات العمانية الآتية مواصفة قياسية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
١- م.ق.عم ١٩٤ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أخذ العينات.
٢- م.ق.عم ١٩٥ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أجهزة أخذ العينات.
٣- م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – فحص وتجهيز العينات للاختبار.
٤- م.ق.عم ١٩٧ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة.
مادة (٢)
تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ طرقا غير رسمية.
مادة (٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ا لمشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر ١٩٩٠م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/89 89/1990 90/89 89/90 ١٩٩٠/٨٩ ٨٩/١٩٩٠ ٩٠/٨٩ ٨٩/٩٠
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعل المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر كل من المواصفتين العمانيتين الآتيتين مواصفة قياسية ملزمة. وتلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
١- م. ق عم ١٩٢ / ١٩٨٩ المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.
٢- م. ق عم ١٩٣ / ١٩٨٩ طرق اختبار المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.
مادة (٢)
تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم ١٩٣ / ١٩٨٩ المشار إليها طرقا غير رسمية.
مادة (٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٩١م.
صدر في: ٨ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٠م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م
1990/78 78/1990 90/78 78/90 ١٩٩٠/٧٨ ٧٨/١٩٩٠ ٩٠/٧٨ ٧٨/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م
1990/55 55/1990 90/55 55/90 ١٩٩٠/٥٥ ٥٥/١٩٩٠ ٩٠/٥٥ ٥٥/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م
1990/56 56/1990 90/56 56/90 ١٩٩٠/٥٦ ٥٦/١٩٩٠ ٩٠/٥٦ ٥٦/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م
1990/7 7/1990 90/7 7/90 ١٩٩٠/٧ ٧/١٩٩٠ ٩٠/٧ ٧/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٩م
1989/158 158/1989 89/158 158/89 ١٩٨٩/١٥٨ ١٥٨/١٩٨٩ ٨٩/١٥٨ ١٥٨/٨٩
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨ المشار اليه النص التالي:
على كل منتج أو مستورد للسلع المختلفة الالتزام بأن يوضح باللغة العربية على البطاقات الخارجية لهذه السلع الوزن أو الحجم ومطابقتها للمكونات الفعلية لها من حيث النوع والنسب المئوية واسم المنتج وبلد الصنع.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ شوال ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ مايو ١٩٨٩م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩