التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٨٧ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ١٢١ / ٨٦ مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:

– م.ق.عم ١٢١ / ٨٦ الخرسانة جاهزة الخلط.

مادة (٢)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.

مادة (٣)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٨٧م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م

1987/28 28/1987 87/28 28/87 ١٩٨٧/٢٨ ٢٨/١٩٨٧ ٨٧/٢٨ ٢٨/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٨٧ بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م

1987/20 20/1987 87/20 20/87 ١٩٨٧/٢٠ ٢٠/١٩٨٧ ٨٧/٢٠ ٢٠/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٨ / ٨٧ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة تجارة التجزئة والجملة في السلطنة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م

1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٨٧ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية على أسطوانات الغاز البترولية المسالة

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية السلطنة:

م.ق.عم ١٢٠ / ٨٦: أسطوانات تعبئة الغازات البترولية المسالة سعة ٤٨ و ١٠٨ لتر

مادة (٢)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٧ م

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م

1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٨٧ باعتماد بعض المواصفات الخليجية الموحدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م

1987/11 11/1987 87/11 11/87 ١٩٨٧/١١ ١١/١٩٨٧ ٨٧/١١ ١١/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٧ في شأن السجلات الخاصة بأعمال السمسرة في المجالات العقارية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٧م

1987/5 5/1987 87/5 5/87 ١٩٨٧/٥ ٥/١٩٨٧ ٨٧/٥ ٥/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٨٦ بالمواصفات القياسية العمانية للبسكويت وطرق اختباره

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٧م

1986/120 120/1986 86/120 120/86 ١٩٨٦/١٢٠ ١٢٠/١٩٨٦ ٨٦/١٢٠ ١٢٠/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٧م

1986/121 121/1986 86/121 121/86 ١٩٨٦/١٢١ ١٢١/١٩٨٦ ٨٦/١٢١ ١٢١/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١٩ / ٨٦ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية لخزانات المياه المنزلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٧م

1986/119 119/1986 86/119 119/86 ١٩٨٦/١١٩ ١١٩/١٩٨٦ ٨٦/١١٩ ١١٩/٨٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٨٦ باعتماد بعض المواصفات الخليجية الموحدة

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

تعتبر المواصفات القياسية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة.

١- م.ق/عم: ٩٠ / ١٩٨٥ السكر الأبيض المكرر والسكر الأبيض.

٢- م.ق/عم: ٩٥ / ١٩٨٥ حب البن الأخضر.

مادة ثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣١ اغسطس ١٩٨٦م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م

1986/113 113/1986 86/113 113/86 ١٩٨٦/١١٣ ١١٣/١٩٨٦ ٨٦/١١٣ ١١٣/٨٦