نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/5 5/1985 85/5 5/85 ١٩٨٥/٥ ٥/١٩٨٥ ٨٥/٥ ٥/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/5 5/1985 85/5 5/85 ١٩٨٥/٥ ٥/١٩٨٥ ٨٥/٥ ٥/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/6 6/1985 85/6 6/85 ١٩٨٥/٦ ٦/١٩٨٥ ٨٥/٦ ٦/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/7 7/1985 85/7 7/85 ١٩٨٥/٧ ٧/١٩٨٥ ٨٥/٧ ٧/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/8 8/1985 85/8 8/85 ١٩٨٥/٨ ٨/١٩٨٥ ٨٥/٨ ٨/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/9 9/1985 85/9 9/85 ١٩٨٥/٩ ٩/١٩٨٥ ٨٥/٩ ٩/٨٥
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
تقرر
مادة ١
يحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/53 53/1984 84/53 53/84 ١٩٨٤/٥٣ ٥٣/١٩٨٤ ٨٤/٥٣ ٥٣/٨٤
قرار وزاري رقم ٤٧ / ٨٤
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة لزيت فول الصويا المعد للطعام بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
– م ق ع ٤٤ / ١٩٨٤: زيت فول الصويا المعد للطعام.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/47 47/1984 84/47 47/84 ١٩٨٤/٤٧ ٤٧/١٩٨٤ ٨٤/٤٧ ٤٧/٨٤
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٢ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة لزيت الذرة المعد للطعام بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
– م ق ع ٤٣ / ١٩٨٤: زيت الذرة المعد للطعام.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥م
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/49 49/1984 84/49 49/84 ١٩٨٤/٤٩ ٤٩/١٩٨٤ ٨٤/٤٩ ٤٩/٨٤
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة أو المستخدمة للمواد المسموح بإضافتها للزيت والدهون الغذائية بما نصت عليه المواصفات القياسية العمانية التالية: م ق ع ٤٥/ ١٩٨٤: المواد المسوح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤