تحميل English
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تصنف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة يجب مكافحتها.
المادة الثانية
تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثالثة
يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) وبذورها، وجميع أجزائها.
المادة الرابعة
يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus).
المادة الخامسة
على السلطة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة في منطقة الحجر الزراعي المعلنة.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.