التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٧٤ / ٢٠٢٣ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤  /  ٥  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨  /  ١١  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،

وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢  /  ٥  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦  /  ١١  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦٠ / ٢٠٢٣ بحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية الواردة في الفصل ٢ / ٢ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦  /  ١١  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٣ بحظر استيراد النباتات المصابة ببكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa) وعوائلها والسلالات المنبثقة عنها والحشرات الناقلة لها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد النباتات المصابة ببكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa)، وعوائلها، والسلالات المنبثقة عنها، من: جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وكندا، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية المكسيك، وجمهورية الباراجواي، ودولة بورتوريكو الحرة المرتبطة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتايوان، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية البرتغال، ومملكة إسبانيا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار في هذا الشأن.

المادة الثانية

يحظر استيراد أي شحنة يثبت احتواؤها على الحشرات الناقلة لبكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa)، وعوائلها، والسلالات المنبثقة عنها.

المادة الثالثة

يجب على حائز النباتات المصابة ببكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa) أو عوائلها أو السلالات المنبثقة عنها إخطار المديرية العامة للتنمية الزراعية في الوزارة بذلك.

المادة الرابعة

تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٧ / ٢٠٢٣ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من جمهورية موزنبيق

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة في الفصل ١ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية (WOAH) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا لدليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية المشار إليه.

المادة الثانية

يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥  /  ٣  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٩  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠٢٣ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة بالفصل ١٠ / ١ / ٢ من القانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية المشار إليه.

المادة الثانية

يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥  /  ٩  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام التعديلات المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات

تحميل English

استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١  /  ٦  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٣ بتصنيف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة وإعلان منطقة حجر زراعي

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصنف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة يجب مكافحتها.

المادة الثانية

تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثالثة

يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) وبذورها، وجميع أجزائها.

المادة الرابعة

يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus).

المادة الخامسة

على السلطة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة في منطقة الحجر الزراعي المعلنة.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧  /  ٦  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠٢٣ بوقف استقبال الطلبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال الطلبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١  /  ٩  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢  /  ٤  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.