استنادا إلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المستحضرات البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية، وفق الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.