التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية

تحميل English

استنادا إلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المستحضرات البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢  /  ٨  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥  /  ٣  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المستحضرات البيطرية

تحميل English

استنادا إلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المستحضرات البيطرية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩  /  ٨  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢  /  ٣  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ /  ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٥) إلى الملحق رقم (٢: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:

م المخالفة الغرامة الإدارية (بالريال العماني)
١٥ إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم Titanium dioxide (E171)” ١٠٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥  /  ٦  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨  /  ١  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م.

كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٥  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤  /  ١٢  / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٢ بوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٤  /  ٥  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨  /  ١١  / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٠) الصادر في ٤ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١١ / ٢٠٢٢ بتعيين موانئ الإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ سلطنة عمان:

١- ميناء صلالة.

٢- ميناء الدقم.

٣- ميناء الصيد البحري في الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ /  ٣  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه   

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تدعيم الأغذية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة سلامة الغذاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تدعيم الأغذية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق : ١١ / ٩ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٣) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ ‬بإعلان مناطق‬ ‫حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي – الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus Olivier) – عن ولاية أدم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.

2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/121 121/2022 ٢٠٢٢/١٢١ ١٢١/٢٠٢٢