استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المشار إليه، النص الآتي:
لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن، والاتحادات الرياضية النوعية، والاتحاد العماني للتنس، والاتحاد العماني للرماية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.
المادة الثالثة
يجب على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.