نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٤) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٠م
1990/1 1/1990 90/1 1/90 ١٩٩٠/١ ١/١٩٩٠ ٩٠/١ ١/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٤) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٠م
1990/1 1/1990 90/1 1/90 ١٩٩٠/١ ١/١٩٩٠ ٩٠/١ ١/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٤) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٠م
1990/2 2/1990 90/2 2/90 ١٩٩٠/٢ ٢/١٩٩٠ ٩٠/٢ ٢/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٩م
1989/32 32/1989 89/32 32/89 ١٩٨٩/٣٢ ٣٢/١٩٨٩ ٨٩/٣٢ ٣٢/٨٩
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٤ بتحديد واجبات ومهام الملحقين الصحيين.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل الفقرة (و) من المادة (١) من القرار المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
اختبار وتعيين الموظفين والمستخدمين المحليين اللازمين للعمل بالملحقية الصحية على ضوء الوظائف المعتمدة من وزارة الصحة وكذا تجديد عقود خدمتهم، ويخول نيابة عن وزارة الصحة في التوقيع على تلك العقود الملحق الصحي على أن يتم التصديق عليها من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/23 23/1989 89/23 23/89 ١٩٨٩/٢٣ ٢٣/١٩٨٩ ٨٩/٢٣ ٢٣/٨٩
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشأن الأدوية المصرح بالاحتفاظ بها في العيادات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تعدل المادتان ١ و٣ من القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٢ المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (١)
لا يجوز للطبيب الخاص أن يحتفظ في عيادته إلا بالأدوية الآتي بيانها وفي حدود خمس عشرة حقنة من كل مجموعة بحد أقصى.
1- Anti-Spasmodic
2- Anti-Emetic
3- Anti-Histaminic
4- Adrenaline
5- Diazepam
6- Digoxin
7- DF 118
8- Hydrocortisone
9- Dextrose 5% IV
10- Normal Saline IVS
11- Dextrose 20% only to be for Hypoglycaemic coma
12- Aminophylline Inj
13- Tenanus Toxoid Inj
مادة (٣)
لوكيل الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتوصية اللجنة العليا للدواء إضافة أنواع من الأدوية إلى تلك المنصوص عليها في المادة (١) أو حذف أي منها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩
بعد الاطلاع على توصية وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني.
وعلى توصية المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته الاستثنائية العاشرة ودورته التاسعة والعشرين التحضيرية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرون للسلطنة أو المقيمون فيها معاملة المواطنين العمانيين في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة.
مادة (٢)
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصها.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٩م.
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م
1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م
1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م
1987/24 24/1987 87/24 24/87 ١٩٨٧/٢٤ ٢٤/١٩٨٧ ٨٧/٢٤ ٢٤/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م
1987/16 16/1987 87/16 16/87 ١٩٨٧/١٦ ١٦/١٩٨٧ ٨٧/١٦ ١٦/٨٧
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ بشأن تنظيم الدوام العادي ومناوبة الصيدليات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يكون الدوام العادي للصيدليات الخاصة في كافة أنحاء السلطنة من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء، وذلك كل يوم عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.
مادة (٢)
تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها خمس صيدليات فأكثر على النحو التالي:
(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.
(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.
(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.
مادة (٣)
تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها أربع صيدليات على النحو التالي:
(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.
(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.
(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.
مادة (٤)
على الصيدلي المناوب أن يعلق في مكان ظاهر بالصيدلية المناوبة مصباحا مضاء ومميزا باللون الأحمر.
مادة (٥)
على المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تنظيم جداول مناوبة الصيدليات طبقا لما تقدم، والعمل على نشرها بالوسائل الاعلامية المتاحة في السلطنة.
مادة (٦)
يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ المشار اليه.
مادة (٧)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٧.
صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧م
الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م
1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧