(٣٩)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م
التقادم – شروط التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – عدم انطباقه على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا.
وضع المشرع أصلا عاما أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل – ورد استثناء في القانون المالي – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية – مايز المشرع بين نوعين من الحقوق المالية عند تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات، هذه الحقوق تسقط بالتقادم ، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم ؛ باعتبار أنه يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ – مؤدى ذلك – عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا – تطبيق.
