(٤٢)
بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م
صندوق المعاشات والمكافآت – قواعد تسوية المعاش التقاعدي – عدم أحقية الصندوق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه.
أنشأ المشرع صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ يتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة – حدد المشرع آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة، من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش – مقتضى ذلك – لا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له – أساس ذلك – خلو نصوص القانون من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي – تطبيق.