نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م
2008/263 263/2008 ٢٠٠٨/٢٦٣ ٢٦٣/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م
2008/263 263/2008 ٢٠٠٨/٢٦٣ ٢٦٣/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م
2007/390 390/2007 ٢٠٠٧/٣٩٠ ٣٩٠/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م
2007/339 339/2007 ٢٠٠٧/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٠٧
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦م والمصدق عليه في جلسته رقم ٢ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٠٧م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي للقوى العاملة العمانية في القطاع الخاص مائة وعشرين ريالا عمانيا شهريا.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا عمانيا شهريا.
يجب على أصحاب الأعمال الاستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام المنشأة قد جرى على صرفها.
يسرى هذا القرار على القوى العاملة العمانية الموجودين على رأس عملهم بالقطاع الخاص وقت صدوره، كما يسرى على من يعين بعد ذلك.
لا يجوز أن تقل معاملة القوى العاملة العمانية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور والمزايا الأخرى وذلك إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧م.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م
الدكتور / جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٦م
2006/294 294/2006 ٢٠٠٦/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٠٦
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٤ بشأن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
على كل صاحب عمل لديه خمسة عشر عاملا فأكثر إعداد لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، وذلك بمراعاة القواعد العامة المرفقة بهذا القرار (ملحق رقم ٢).
يشترط لنفاذ أو تعديل اللائحة المشار إليها أن تعتمد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة بالمحافظات والمناطق كل في دائرة اختصاصه.
وعلى صاحب العمل بعد اعتماد اللائحة أن يضعها في مكان ظاهر بالمنشأة على أن تكون محررة باللغتين العربية والانجليزية.
يسترشد صاحب العمل في إعداد لائحة الجزاءات بالنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١).
يلغى القراران ٧٨ / ٩٤، ٧٩ / ٩٤ المشار إليهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأخر ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٥م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.