التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١) الموقعة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٢٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم “المسافر العابر (ترانزيت)” الوارد في المادة (٨٧) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم

المسافر العابر (ترانزيت)

(٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: قرار رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٢ بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”، وتنقل تبعيتها إلى نائب الأمين العام.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي
الأمين العام لمجلس الوزراء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: صرفيت، المزيونة، دبا، الدارة، الخطم، حماسة، الروضة، حدف، صعراء، حفيت، الوجاجة، خطمة ملاحة، أسود، الربع الخالي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء شناص، ميناء السويق، صور (ميناء الصيد)، ميناء قلهات، ميناء مصيرة، ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٢ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٦٣

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢٢ صادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

جهاز الضرائب

قرار رقم ٤٥٦ / ٢٠٢٢ صادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٨٨٣٧

تحميل

١ – حكم قضائي – أثر نقضه كليا.

إن المستقر عليه قضاء أن نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر، وتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض – كما تعتبر كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به – تطبيق.

٢ – موظف – إنهاء خدمة – الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أثر وقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة على إنهاء خدمة الموظف.

المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة، وأن المشرع لم يحددها على سبيل الحصر، وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة تحت رقابة القضاء في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكلة إليه، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي، المشرع لم يحدد معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – صدور حكم من هيئة مغايرة بوقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة – أثر ذلك – اعتبار قرار إنهاء الخدمة كأن لم يكن – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتحديد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسومين السلطانيين رقمي ٦١ / ٢٠٠٦ و ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرتين ابتدائيتين لمحكمة القضاء الإداري في صلالة وصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يحدد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

– الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع محافظات السلطنة.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها محافظات مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، والوسطى.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصحار:

يكون نطاق اختصاصها محافظات شمال الباطنة، مسندم، البريمي، والظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢م.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.