تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٠.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ بحظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ المشار إليه، عن المملكة البلجيكية.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر صيد الثروات المائية الحية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الموضح قرين كل منها، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها.
ويقاس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.
المادة الثانية
يجب على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، والتي يتم صيدها عرضا دون قصد، فورا إلى البحر.
واستثناء من ذلك، يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما، يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٢ – سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.
٣ -إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية:
١ – إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.
٢ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٠م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
الهيئة العامة لحماية المستهلك رئيس مجلس إدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠
