استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك الهيال بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي والساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
محافظة مسندم |
خصب، دبا، بخا، مدحاء |
محافظة البريمي |
البريمي، محضة |
محافظة الداخلية |
أدم |
محافظة شمال الباطنة |
صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
محافظة جنوب الباطنة |
الرستاق، بركاء |
محافظة جنوب الشرقية |
جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية |
القابل |
محافظة الظاهرة |
عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير عماد بن حمود بن سالم العبري، سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الأورغواي الشرقية، وجمهورية البارغواي، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية البيرو، وجمهورية بوليفيا، وجمهورية تشيلي، وجمهورية سورينام ، وجمهورية غيانا ، وجمهورية كولومبيا ، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/16 16/2019 ٢٠١٩/١٦ ١٦/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجدد الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٩م.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإحازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٧ بإحازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/14 14/2019 ٢٠١٩/١٤ ١٤/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م المنطقة رقم (٤٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م بالتنازل عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ من أكتوبر ٢٠١١م للمنطقة رقم (٤٢) إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ من أكتوبر ٢٠١١م للمنطقة رقم (٤٢) إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/13 13/2019 ٢٠١٩/١٣ ١٣/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
على المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة انتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– ٥٠٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي.
– ٢٥٪ شركة انتاج ال ال سي.
– ٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/12 12/2019 ٢٠١٩/١٢ ١٢/٢٠١٩
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى القرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يلغى البند (٢) من المادة (٤) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٩م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩