التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١١)
الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

عقد إداري (شروط- اختصاص) – أسواق عامة (اختصاص – قضاء إداري)

– يلزم لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الجهات المنسوبة لها طرفًا فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

– الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير المألوفة في العقود المدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية المشرفة على تسيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق المصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٩٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٠)
الطعن رقم ٧٩٦ / ٢٠١٦م

تأمين (خطر- شروط – مستقبلي) الخطر المؤمن منه يجب أن يكون حادثًا مستقبليًا ومؤدى ذلك أن الخطر إذا كان قد تحقق قبل إبرام عقد التأمين فإنّ عقد التأمين يكون باطلاً ولا يدخل الخطر – الذي تحقق قبل إبرام عقد التأمين – في الضمان الذي يمنحه التأمين للمؤمن له.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٢٦٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٤)
الطعن رقم ١٢٦٩ / ٢٠١٦م

بيع (التزام – تسليم – ثمن)

– عقد البيع ينطوي على التزام تبادلي فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري ملتزم بخلاف ذلك لذلك جاز لكل واحد من طرفي الالتزام التبادلي أن يمتنع عن الوفاء بما عليه حتى يتمم الآخر ما التزم به من جهته فلا يسأل المشتري عن الوفاء بثمن المبيع إلا متى أتم البائع إجراءات التنازل لدى الإسكان.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٨٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٣)
الطعن رقم ١١٨٩ / ٢٠١٦م

حكم (أسس – خطأ مفترض – إسهام)

– أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على خطأ المتضرر دون النظر لواجب اتخاذ أسباب الحيطة المحمول على صاحب العمل ومدى مساهمة العمال في وقوع الضرر من عدمه وأن إعفاء من تقع عليه مسؤولية حفظ الشيء على أساس قرينة الخطأ المفترض يتوقف على إثبات قيامه من جهته بكل ما يلزم لتفادي وقوع أي ضرر وترتيبا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه أهمل النظر في الواجب المحمول على صاحب العمل، ومن بالموقع ومدى مساهمتهم في حصول الضرر وهو تقصير يوجب النقض.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٥١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٢)
الطعن رقم ١١٥١ / ٢٠١٦م

بيع (عيب – تعريف – خيار) – بيع (صفة – عيب – فرق)

– يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد ومؤثرا في قيمته أو معوقا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيا.

– العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.

– الصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٦٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤١)
الطعن رقم ١١٦٠ / ٢٠١٦م

طعن (إعلان – ميعاد – سريان)

– يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم من ذلك التاريخ.

– إذا لم يقع الإعلان لشخص الطاعن طبق ما يقتضيه القانون ولم يحضر المعلن إليه بجميع الجلسات فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا بالنسبة إليه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٠)
الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٦م

تركة (ديون – وصايا – إرث – قسمة)

– على المحكمة أن تفصل أولا في الديون التي على الميت، وتخرجها من جملة التركة؛ لأنه أول حق يتعلق بتركة الميت فإن لم يثبت الدين تبين ذلك في حكمها.

– ثانيا: تفصل في الوصايا إن كانت جائزة شرعا، وتقضي الجائز في إنفاذه، وتبطل الغير جائز وتبين ذلك في حكمها.

– ثالثا: تقسم التركة الباقية بعد إخراج متعلقات التركة إن كانت تنقسم على الورثة بعد تثمينها ومشاورة الوراث والقسم بينهم رضائية وإلا حكما.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤١٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٢)
الطعن رقم ١٤١٥ / ٢٠١٦م

بيع (صحة – آثار – تسجيل – تنفيذ – شرط جزائي – سقوط)

– في العقود الملزمة للجانبين لأي من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٩١

تحميل