التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٨ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٩٥ بالترخيص لشركة مسقط للتأمين على الحياة بمزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد شركة مسقط للتأمين على الحياة في سجل شركات التأمين رقم خ / ٥٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٧ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٢ / ٩٤ بالترخيص لشركة مسقط للتأمين بمزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد شركة مسقط للتأمين في سجل شركات التأمين رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٧/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٣٧٠٠٠٢٥٠٣٠

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية على النحو الآتي:

الجهة

الرسم

الجهات الحكومية

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

الشركات والمؤسسات الخاصة

(٧٠٠) سبعمائة ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاص بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٤٣٤٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من ١ سبتمبر ٢٠١٧م حتى ٣١ مايو ٢٠١٨م. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

تستثنى أسماك الجيذر، والعندق، المعلبة، والمبردة، والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منهما:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: ” الصال، والقشران، والخايط، والحمام، والكفدار ” وأسماك الهامور ما عدا ” الديسكو “، وأسماك الشعري، وأسماك الكوفر ما عدا ” السية، وبنت النوخذة “، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك السقطانة، وأسماك الأشخلي ما عدا البناوة، وأسماك البياح ما عدا ” الجردفة “، وأسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الخامسة

تستثنى الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

المادة السادسة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٧) الصادر في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٤٦٤٥

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٦

تحميل