استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من يناير ٢٠١٧ م
يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.