التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٦ / ٦ / ١٠ / أ / ١٥٦١ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٩ / ٨ / ١٥٥٩ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٤

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ١٥٣٥ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١٥٤٠ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م للمنطقة رقم (٤٣ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة حواسنة ليمتد لايابيليتي (للمنطقة رقم ٤٣ ب)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري غاز ليمتد بتغيير اسمها إلى شركة ماري بتروليوم ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري بتروليوم ليمتد بالتنازل عن حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (للمنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م المشار إليها إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.
2013/42 42/2013 ٢٠١٣/٤٢ ٤٢/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٢ المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠١٢م،
وإلى موافقة وزير النقل والاتصالات بكتابه رقم و ن ت / ١ / ٢٢ / ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.