تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣.
الجريدة الرسمية العدد ١٠١٠
الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢ فبراير ٢٠١٣م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا موزعة على النحو الآتي:
– (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ريالا عمانيا كأجر أساسي.
– (١٠٠) مائة ريال عماني علاوات.
المادة الثانية
على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه.
المادة الثالثة
على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أي علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة والمعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من قانون العمل.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣م.
صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/222 222/2013 ٢٠١٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٣
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن درجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى البند رقم (٣) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.