التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٢ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٢م

درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٧) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٨ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/128 128/2012 ٢٠١٢/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٢

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ١ / ١٦٩٤ / ٢٠١٢م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٥ / ١٦ / ١٦٨١ / ٢٠١٢م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٨٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٢ بتعيين أمين عام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين حبيب بن محمد بن الشيخ سعيد الريامي أمينا عاما لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٥) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/53 53/2012 ٢٠١٢/٥٣ ٥٣/٢٠١٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٠ بإنشاء مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١١ بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتشكيل مجلس أمناء لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة علمية ثقافية تسمى “مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم” تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويكون مقره محافظة مسقط.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية.

المادة الرابعة

ينقل إلى المركز موظفو مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه والمادتان الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٥) الصدار في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٨٤

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ١٦١٣ / ٢٠١٢م

تحميل