استنادا إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١١) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م.