نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م
2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٤) من قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها المشار إليه، النص الآتي:
“يحظر على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال التجارية، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل يتعارض ومقتضيات هذه الوظائف”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/21 21/2010 ٢٠١٠/٢١ ٢١/٢٠١٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كرواتيا الموقعة في مسقط بتاريخ ٤ محرم ١٤٣١هـ الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق بدبد / صور المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق عبري / الدريز / مسكن المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن التفويض والحلول في الاختصاصات بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى نص المادة (١٤) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣، ونص المادة (١٥) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٠.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٤) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٠م
2010/580 580/2010 ٢٠١٠/٥٨٠ ٥٨٠/٢٠١٠