تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل عبارة “وتحدد وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق” بعبارة “وتحدد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا للجدولين المرافقين لهذا القانون” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٦) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
وتستبدل عبارة “ويتم تعديل الجدول المشار إليه” بعبارة “ويتم تعديل الجدولين المشار إليهما” الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة.
المادة الثانية
يستبدل بجدولي درجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز المرفقين بقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، جدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثالثة
ينقل أعضاء وموظفو الجهاز الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المعادلة للدرجات التي كانوا يشغلونها في هذا التاريخ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات ملحق رقم (٢) المرفق.
واعتبارا من التاريخ المشار إليه يستحق المذكورون الرواتب المقررة للدرجات التي ينقلون إليها، وذلك وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق، أو الراتب التي وصلوا إليها شاملة الزيادة التي استحقت في ذات التاريخ أيهما أكبر.
المادة الرابعة
يكون المعول عليه في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة لمن كان موجودا بالخدمة من أعضاء وموظفي الجهاز في الأول من يناير ٢٠٠٧م هو الراتب المقرر للدرجة التي يشغلها وفقا للملحق رقم (٣) المرفق أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ أيهما أكبر.
وبالنسبة لمن شغل الدرجة بعد هذا التاريخ وحتى الحادي والثلاثين من يناير ٢٠٠٨م يكون الراتب المقرر للدرجة التي كان يشغلها وفقا لذات الملحق شاملا العلاوات التي استحقت خلال تلك الفترة هو المعول عليه في هذا الشأن.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٠٨م.
صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.