التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/58 58/2007 ٢٠٠٧/٥٨ ٥٨/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/131 131/2007 ٢٠٠٧/١٣١ ١٣١/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/44 44/2007 ٢٠٠٧/٤٤ ٤٤/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/25 25/2007 ٢٠٠٧/٢٥ ٢٥/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/40 40/2007 ٢٠٠٧/٤٠ ٤٠/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/54 54/2007 ٢٠٠٧/٥٤ ٥٤/٢٠٠٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٧.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م

2007/110 110/2007 ٢٠٠٧/١١٠ ١١٠/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٧ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/53 53/2007 ٢٠٠٧/٥٣ ٥٣/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية البند (٢) من المادة (٣٩) من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
“وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة”.

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١٦٣) مكررا إلى قانون الجزاء العماني نصها الآتي:
“يعاقب بغرامة من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها مائة ريال بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم”.

المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة (٤) مكررا من قانون الإجراءات الجزائية النص الآتي:
“استثناء من أحكام المادتين (٤ و ٥) من هذا القانون لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٦٣) مكررا من قانون الجزاء العماني أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (١٦٣ و ١٦٤) من هذا القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية.
ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا في حضور جلسات المحاكمة”.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.

2007/52 52/2007 ٢٠٠٧/٥٢ ٥٢/٢٠٠٧