تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٩.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف مادتان جديدتان برقمي (٢٧، ٢٨) إلى الباب الخامس من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه نصاهما الآتي:
المادة (٢٧)
يجوز للوزير التفويض في أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى من لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير عام من موظفي الوزارة، ولا يسري ذلك على الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢٨) من هذا القانون.
المادة (٢٨)
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م.
2009/48 48/2009 ٢٠٠٩/٤٨ ٤٨/٢٠٠٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وبعد التنسيق مع وزارة السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد إلى شروط الترخيص بإقامة مجمع سياحي متكامل الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصه الآتي:
ط / ألا تزيد عدد الوحدات العقارية السكنية بالمجمع على عدد الوحدات الفندقية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ٢٠٠٩م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.
2009/98 98/2009 ٢٠٠٩/٩٨ ٩٨/٢٠٠٩
