نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالجدول رقم (١) الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه الجدول رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
ينقل أعضاء السلكين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم (١) المرافق.
ويمنح هؤلاء الأعضاء الراتب المقرر للدرجات التي ينقلون إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، يعتد – عند تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة للأعضاء الموجودين في الخدمة في الأول من يناير عام ٢٠٠٦ – بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي كانوا يشغلونها في التاريخ المشار إليه، وفقا للمادة (١٥٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
أما بالنسبة لمن شغل وظيفة من وظائف أعضاء السلكين بعد الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠٠٦ فإنه يعتد بالراتب المقرر للدرجات المعادلة للدرجات المالية التي يشغلونها، وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.