التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس في شأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس في شأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ١٩ من مايو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في :١٧ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق : ٥ من أبريل سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٢

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسقط.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٢٦ في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية بيهار في جمهورية الهند.

قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين.

قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من جمهورية قبرص.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٦ بنقل مقر الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية.

هيئة البيئة

قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار.

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ٤ / ٢٠٢٦ بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٢٦ في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة

تحميل English

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسقط

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسقط – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦ / ٦ بإنشاء حديقة النباتات العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات والأشجار العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع محافظة مسقط (بلدية مسقط).

المادة الثالثة

يمارس رئيس بلدية مسقط جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٣ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية المرفق.

المادة الثانية

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٤ / ٢٠٢٦ بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٥ بإنشاء محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

د.عبد الله بن علي بن عبد الله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من جمهورية قبرص

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية قبرص،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية قبرص، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.