التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٦ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض القوانين

2026/66 66/2026 ٢٠٢٦/٦٦ ٦٦/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

تلغى المادة (١٤٦) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٤٨ هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٤) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء

المادة (١)

يضاف باب جديد إلى الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

الباب الخامس مكررا
جريمة الرشوة في القطاع الخاص

المادة (٢٢٢ مكررا)

تسري أحكام هذا الباب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها في سلطنة عمان.

ولا تسري على من ينطبق عليهم صفة الموظف العام وفقا لحكم البند (د) من المادة (١٠) من هذا القانون.

المادة (٢٢٢ مكررا ١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.

ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل ضمن أعمال الجاني.

المادة (٢٢٢ مكررا ٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات عمله أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به.

المادة (٢٢٢ مكررا ٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من عرض رشوة على صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل ولم تقبل منه.

المادة (٢٢٢ مكررا ٤)

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.