التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٧٩٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٧٨

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٩) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٥م

٢/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢ 2/2005 2005/2

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/3 3/2005 ٢٠٠٥/٣ ٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢٤ / ٩١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/2 2/2005 ٢٠٠٥/٢ ٢/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠٠٥ بتعديل مسميات واشتراطات شغل وظائف المدرسين الإكلينيكيين الواردة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/96 96/2005 ٢٠٠٥/٩٦ ٩٦/٢٠٠٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٧٩٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٥ بمنح بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية / ت (٢٤٩) م ز ت / ٣٧٨) المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (١ / ٢٠٠٥) المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يمنح الموظفون العاملون بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة بدل طبيعة عمل مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا شهريا.

مادة (٢)

يوقف صرف البدل في أي من الحالات الآتية:

أ- النقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.

ب- الغياب بدون راتب.

ج- الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

د- الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.

مادة (٣)

تتحمل وزارة التجارة والصناعة الأعباء المالية المترتبة على صرف هذا البدل من موازنتها المعتمدة.

مادة (٤)

يضاف هذا البدل إلى الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (ثلاثة وخمسون مكررا) بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ أغسطس ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٥ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى مالك بن سلطان بن سعيد الطوقي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٤م.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.
2005/77 77/2005 ٢٠٠٥/٧٧ ٧٧/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٥
بمنح الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني، فقرة نصها الآتي:

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبالعزل من الوظيفة كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم، بعد مضي أسبوعين من إنذاره بالتنفيذ على يد محضر.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية، مادة برقم (٤) مكرر نصها الآتي:

دون التقيد بنص المادة (٥)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (١٦٣) و (١٦٤)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.
2005/75 75/2005 ٢٠٠٥/٧٥ ٧٥/٢٠٠٥