نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/55 55/2004 ٢٠٠٤/٥٥ ٥٥/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
١- رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
٢- وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
٣- وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
٤- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
٥- وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع.
٦- المهندس سالم بن حمد الكمياني.
٧- الشيخ محمود بن زاهر الهنائي.
٨- أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية.
٩- نائب رئيس الجامعة – عضوا ومقررا.
١٠- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو جلسات لجانه.
المادة الثانية
يعدل قانون جامعة السلطان قابوس والهيكل التنظيمي للجامعة، المشار إليهما، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م.
2004/96 96/2004 ٢٠٠٤/٩٦ ٩٦/٢٠٠٤
استنادا إلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشريعة والقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٧ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير في القانون رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/74 74/2004 ٢٠٠٤/٧٤ ٧٤/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المرافق.
المادة الثانية
دون الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاتصالات المشار إليهما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/121 121/2004 ٢٠٠٤/١٢١ ١٢١/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى كل من أعضاء الادعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة (أ) المرافقة إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة (ب) المرافقة في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٣ بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير النقل والاتصالات اللائحة التنفيذية و القرارات المنفذة للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/199 199/2004 ٢٠٠٤/١٩٩ ١٩٩/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
يعمل في شأن التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة بأحكام اللائحة المرافقة.
تلغى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ جمادى الثانية ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ أغسطس ٢٠٠٤م
عبد الله بن سالم بن عامر الرواس
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م