التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في مدينة أستانا بتاريخ ٢٩ من مايو ٢٠٢٥ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م،

وعلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الملحق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٨ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ من يناير ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١١

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ٢٨٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية.

البنك المركزي العماني

قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية.

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤،

وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٠

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.