التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٢

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي.

البنك المركزي العماني

قرار رقم م م / ٢٠٣ / ١٢ / ٢٣ / ٥١ / ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان.

قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وإلى اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للإحصاء”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المالي.

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار مؤسسة بيت حسن الخيرية.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة.

قرار رقم ١٥٠ / ٢٠٢٥ بشأن البوابة الإلكترونية للمتقاضين (قضاء).

وزارة العدل والشؤون القانونية

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)

والصحيح هو:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩) من نظام صندوق الحماية الاجتماعية المشار إليه، النص الآتي:

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، على أن يكون من بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعميم رقم ١١ / ٢٠٢٥ السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي أبريل ٢٠٢٥م

تحميل English

استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:

١.  الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.

٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.

٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.

ه. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.

٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.

٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.

ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).

والله ولي التوفيق،،،

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا
– المدير العام للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية نائبا للرئيس
– فضيلة /  مبارك بن حثيث بن تون السعدي
قاضي محكمة استئناف
عضوا
– الفاضل /  الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد
مدع عام
عضوا
– المحامية /  سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضوا
– المحامي الدكتور /  حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضوا
– المحامي /  سالم بن حارب بن حمد الشعيلي عضوا

ويكون مدير دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.