تحميل English
استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:
١. الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.
٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.
٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.
ه. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.
٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.
٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.
ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).
والله ولي التوفيق،،،
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م